عن عباس، عن النبي ﷺ قال :
عن عباس، عن النبي ﷺ قال :
الصحيح أنه موقوف.
أورده ابن حبان في صحيحه «865». 1 وقال الحاكم :«هذا حديث قد أوقفه غندر، وأكثر أصحاب شعبة وهو صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وهشيم وقراد أبو نوح ثقتان، فإذا وصلاه فالقول فيه قولهما وله في سنده عن عدي بن ثابت شواهد». 2 وله كلام خلاف هذا سنذكره. وقال ابن حجر :«إسناده صحيح، لكن قال الحاكم: وقفه غندر وأكثر أصحاب شعبة ثم أخرج له شواهد». 3 وصححه الألباني «551». 4
لكن قال الإمام أحمد :«أخطأ فيه هشيم مرة فرفعه وهذا موقوف». 5 وقال الحاكم :«هكذا رواه عدى بن ثابت عن سعيد بن جبير وهو ثقة، وقد وقفه سائر أصحاب سعيد بن جبير عنه، وهذا القسم مما يكثر ويستدل بهذا المثال على جملة من الأخبار المروية هكذا، فهذه الأخبار صحيحة على مذهب الفقهاء، فإن القول عندهم فيها قول من زاد في الإسناد أو المتن إذا كان ثقة، فأما أئمة الحديث فإن القول فيها عندهم قول الجمهور الذي أرسلوه لما يخشى من الوهم على هذا الواحد لقوله ﷺ: الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد». 6 وقال ابن عبد الهادي :«أعل بالوقف». 7 وأعله بالوقف ضياء الرحمن، 8 والدبيان، 9 وآل عيد. 10
رواه ابن ماجه «793». 1 وابن حبان «865». 2 والحاكم «893». 3 عن هشيم، عن شعبة، عن عدي بن ثابت، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس. إسناده صحيح، وهشيم صرح بالتحديث عند الحاكم.
لكن اختلف فيه على شعبة، فرواه وكيع بن الجراح، وعلي بن الجعد، ووهب بن جرير، وحفص بن عمر الحوضي، وسليمان بن حرب، وعمرو بن مرزوق، وغندر محمد بن جعفر، وأكثر أصحاب شعبة فرووه عن شعبة، عن عدي بن ثابت، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس من قوله.
ورواه أبو داود حدثنا جرير، عن أبي جناب، عن مغراء العبدي، عن عدي بن ثابت ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: «من سمع المنادي فلم يمنعه من اتباعه عذر، قالوا: وما العذر؟ قال: خوف أو مرض، لم تقبل منه الصلاة التي صلى». 4 أبو جناب ضعيف، قال ابن رجب :«وأبو جناب، ليس بالقوي، وقد اختلف عليه - أيضا - في رفعه ووقفه». 5
ورواه الحاكم عن سليمان بن قرم، عن أبي جناب، عن عدي بن ثابت، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله ﷺ: «من سمع الصلاة ينادى بها صحيحا من غير عذر، فلم يأتها لم يقبل الله له صلاة في غيرها» قيل: وما العذر؟ قال: المرض أو الخوف». 6 هكذا رواه سليمان بن قرم عن أبي جناب، عن عدي بن ثابت دون مغراء، وخالف في متنه. فالصحيح أنه موقوف.
وله شاهد رواه البزار :3157 - وأخبرناه سلمة بن شبيب، قال: أخبرنا يزيد بن هارون، قال: أنبأنا قيس بن الربيع، عن أبي حصين، عن أبي بردة، عن أبي موسى، رفعه إلى النبي ﷺ قال: «من سمع النداء فلم يجب، فلا صلاة له، أحسبه قال: إلا من عذر». 7
واختلف فيه على أبي الحصين عثمان بن عاصم الأسدي: رواه قيس بن الربيع وأبو بكر بن عياش عنه عن أبي بردة عن أبيه مرفوعا، وخالفهم مسعر فرواه وكيع وأبو نعيم عنه موقوفا، وهو المحفوظ، ولا يُقارن أبو بكر بن عياش وقيس بمسعر. ورواه أبو نعيم من طريق عبد الرحمن بن منصور العامري عن يحيى بن سعيد عن مسعر مرفوعا، وتفرّد العامري به، وهو شيخ ليس بالقوي. ورواه زائدة بن قدامة عن أبي حصين عن أبي بكر بن أبي بردة عن أبي موسى موقوفا، وفيه وهم، والحمل على يحيى بن جعفر بن الزبرقان لتكلمهم فيه. فالمحفوظ أنه من رواية أبي بردة عن أبيه موقوفا.
وآخر رواه الحاكم: 898 - ما أخبرناه أبو بكر إسماعيل بن محمد الفقيه، بالري، ثنا محمد بن الفرج الأزرق، ثنا يحيى بن إسحاق، ثنا سليمان بن داود اليمامي، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، أن رسول الله ﷺ، قال :«لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد» .8 سليمان بن داود اليمامي متروك.
وراجع: موسوعة أحكام الصلوات الخمس للدبيان.9 وفضل الرحيم الودود تخريج سنن أبي داود لآل عيد. 10