عن عائشة رضي الله عنها، قالت :
عن عائشة رضي الله عنها، قالت :
قال الهيثمي :«رجاله رجال الصحيح». 1. وصححه الشوكاني لشواهده 2.
لكن ذكره أبو داود في المراسيل «388». 3. وقال البيهقي :«مرسل». 4. وكذلك قال ابن القطان 5.وقال عبد الحق الإشبيلي :«لا يصح». 6. وقال ضياء الرحمن:«منقطع». 7. وضعفه محققو المسند «24835». 8.
رواه أحمد «24835». 1. وأبو داود «388». 2. والدارقطني «4271». 3. والبيهقي «19919». 4. من طريق أبي الزاهرية، وراشد بن سعد عن عائشة.. أبو الزاهرية هو حدير بن كريب، وراشد هو ابن سعد، لم يسمعا من عائشة.
ورواه الدارقطني «4270». 5. والبيهقي «19918». 6. من طريق :علي بن الحسن بن هارون بن رستم، نا محمد بن عبد الملك الدقيقي، نا يزيد بن هارون، أنا بقية، نا إسحاق بن مالك الحضرمي، عن عكرمة، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ، قال :«من حلف على أحد بيمين وهو يرى أنه سيبره فلم يفعل فإنما إثمه على الذي لم يبره». . وهو ضعيف، لجهالة إسحاق، قال البيهقي:«حديث أبى هريرة فى إسناده من يجهل من مشايخ بقية». . وقال ابن القطان:«إسحاق بن مالك هذا لا يعرف حاله، وبقية غير مقبول الرواية، لا سيما عمن لا يعرف». .
ورواه عبد الرزاق موقوفا «أخبرنا معمر، قال: أخبرني من سمع عكرمة يحدث عن أبي هريرة، أنه قال: من أقسم على رجل وهو يرى أن سيبره فلم يبره، فإن إثمه على الذي لم يبره». 10. وهو ضعيف أيضا لجهالة من روى عن عكرمة.