قال الهيثمي :«رجاله رجال الصحيح». [مجمع الزوائد ومنبع الفوائد (4/ 183)]. وصححه الشوكاني لشواهده [نيل الأوطار (8/ 265)].
لكن ذكره أبو داود في المراسيل «388». [المراسيل لأبي داود (ص283)]. وقال البيهقي :«مرسل». [السنن الكبير للبيهقي (20/ 98 ت التركي)]. وكذلك قال ابن القطان [بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام (3/ 556)].وقال عبد الحق الإشبيلي :«لا يصح». [الأحكام الوسطى (4/ 34)]. وقال ضياء الرحمن:«منقطع». [الجامع الكامل في الحديث الصحيح الشامل المرتب على أبواب الفقه (6/ 593)]. وضعفه محققو المسند «24835». [مسند أحمد (41/ 331 ط الرسالة)].
رواه أحمد «24835». [مسند أحمد (41/ 331 ط الرسالة)]. وأبو داود «388». [المراسيل لأبي داود (ص283)]. والدارقطني «4271». [سنن الدارقطني (5/ 251)]. والبيهقي «19919». [السنن الكبير للبيهقي (20/ 98 ت التركي)]. من طريق أبي الزاهرية، وراشد بن سعد عن عائشة.. أبو الزاهرية هو حدير بن كريب، وراشد هو ابن سعد، لم يسمعا من عائشة.
ورواه الدارقطني «4270». [سنن الدارقطني (5/ 250)]. والبيهقي «19918». [السنن الكبير للبيهقي (20/ 97 ت التركي)]. من طريق :علي بن الحسن بن هارون بن رستم، نا محمد بن عبد الملك الدقيقي، نا يزيد بن هارون، أنا بقية، نا إسحاق بن مالك الحضرمي، عن عكرمة، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ، قال :«من حلف على أحد بيمين وهو يرى أنه سيبره فلم يفعل فإنما إثمه على الذي لم يبره». [سنن الدارقطني (5/ 250)]. وهو ضعيف، لجهالة إسحاق، قال البيهقي:«حديث أبى هريرة فى إسناده من يجهل من مشايخ بقية». [السنن الكبير للبيهقي (20/ 98 ت التركي)]. وقال ابن القطان:«إسحاق بن مالك هذا لا يعرف حاله، وبقية غير مقبول الرواية، لا سيما عمن لا يعرف». [بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام (3/ 557)].
ورواه عبد الرزاق موقوفا «أخبرنا معمر، قال: أخبرني من سمع عكرمة يحدث عن أبي هريرة، أنه قال: من أقسم على رجل وهو يرى أن سيبره فلم يبره، فإن إثمه على الذي لم يبره». [مصنف عبد الرزاق (8/ 299 ط التأصيل الثانية)]. وهو ضعيف أيضا لجهالة من روى عن عكرمة.
جميع الحقوق محفوظة © 2024
Powered by Art Revo