عن ميسرة بن حبيب قال :
عن ميسرة بن حبيب قال :
الخبر موقوف على علي وهو ضعيف، ووردت أحاديث مرفوعة لم يصح منها شيء.
صححه ابن حزم. 1
لكن قال الضياء :«ميسرة بن حبيب النهدي أبو حازم الكوفي - أظنه لم يدرك عليا - عن علي عليه السلام». 2 وقال الشثري :«منقطع؛ ميسرة لا يروي عن علي». 3 وضعفه الألباني «2672». 4
رواه ابن أبي شيبة «27839». 1 وابن أبي الدنيا «87». 2 والبيهقي «20929». 3 عن فُضيل بن مرزوق، عن مَيسرة النهدي، عن علي موقوفا. ضعيف للانقطاع بين ميسرة وعلي.
ورواه ابن أبي الدنيا «88 - حدثنا محمد، قال: حدثنا الحسين، قال: حدثنا عبد الله، قال: حدثنا علي بن الجعد، قال: حدثنا أبو معاوية، عن سعد بن طريف، عن الأصبغ بن نَباتة، عن علي، أنه مر على قوم يلعبون بالشطرنج ، فقال: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون ، لأن يمس أحدكم جمرا حتى يطفأ خير له من أن يمسها». 4 سعد بن طريف الإسكاف، متروك الحديث،5 وكذلك شيخه أصبغ بن نباتة الحنظلي.6
وروي مرفوعا، رواه العقيلي عن مُطهر بن الهيثم قال: حدثنا شبل البصري، عن عبد الرحمن بن يعمر، عن أبي هريرة قال: مر رسول الله ﷺ، بقوم يلعبون بالشطرنج، فقال :«ما هذه الكوبة ألم أنه عنها؟ لعنة الله على من يلعب بها». 7 مطهر بن الهيثم منكر الحديث، يأتي عن موسى بن علي بما لا يتابع عليه، وعن غيره من الثقات ما لا يشبه حديث الأثبات. 8
ورواه ابن الجوزي :«1304-فأنبأنا ابن خيرون قال: أنبأنا الجوهري، عن الدارقطني، عن أبي حاتم بن حبان قال: نا ابن زهير قال: نا محمد بن صالح القناد قال: نا محمد بن الحجاج قال: نا خذام بن يحيى، عن مكحول، عن واثلة بن الأسقع، عن النبي ﷺ قال: إن لله عز وجل في كل يوم ثلاثمائة وستين نظرة لا ينظر فيها إلى صاحب الشاه يعني الشطرنج». 9 محمد بن الحجاج يقال له المصغر، قال أحمد بن حنبل: قد تركت حديثه. وقال يحيى: ليس بثقة. وقال النسائي، ومسلم بن الحجاج، والدارقطني: متروك. وقال ابن حبان: لا يحل الرواية عنه. 10 ومحمد بن أبي زكريا ضعيف رمي بالإرجاء.11 وقال الذهبي :«محمد بن أبي زكريا إن كان المصلوب فهو متهم». 12
أجمع المسلمون على أن اللعب بالشطرنج حرام إذا كان على عوض أو تضمن ترك واجب مثل تأخير الصلاة عن وقتها، وكذلك إذا تضمن كذبا أو ضررا أو غير ذلك من المحرمات.
أما إذا لم يكن كذلك فاختلف الفقهاء:
المذهب عند المالكية والحنابلة وهو اختيار الحليمي والروياني من الشافعية حرمة اللعب بالشطرنج مطلقا. وأدلتهم ما ورد في التخريج ولم يصح منها شيء، ويزاد على ذلك حيث :«من لعب بالنردشير، فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه». 1. فقيل أنه لا فرق بين النرد وبين الشطرنج، قال ابن القيم :«وكيف يحرم الشارع النرد، ويبيح الشطرنج، وهو يزيد عليه مفسدة بأضعاف مضاعفة؟!». 2
والمذهب عند الحنفية والشافعية وهو قول عند المالكية أن اللعب بالشطرنج مكروه. 3 وهؤلاء قالوا لم يصح دليل في المنع، ووجه الكراهة أنه من اللهو واللعب لحديث :«ليس من اللهو إلا ثلاث: تأديب الرجل فرسه، وملاعبته أهله، ورميه بقوسه ونبله». 4
أما حديث :«من لعب بالنردشير، فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه». 5. فيخالف الشطرنج النرد في أمرين:
الأول: أن المعول في النرد ما يخرجه اللعبان فهو يعتمد على الحزر والتخمين المؤدي إلى غاية من السفاهة والحمق فأشبه الأزلام.
الثاني: أن في الشطرنج تدبير الحرب فأشبه اللعب بالحراب والرمي بالنشاب والمسابقة بالخيل. 6