عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله ﷺ :
عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله ﷺ :
صححه الألباني «1498». 1 وذكره المنذري بصيغة الجزم. 2 وحسنه محققو ابن ماجه «2444». 3 وضياء الرحمن. 4
لكن قال الزيلعي :«معلول بعبد الرحمن بن زيد». 5 وقال ابن كثير :«عبد الرحمن: ضعيف». 6 وقال صدر الدين المناوي :«عبد الرحمن بن زيد: ضعفوه». 7 وقال ابن الملقن :«مروي من طرق كلها ضعيفة». 8 وضعف كل طرقه ابن حجر «861». 9 وكذلك السناري «6682». 10
رواه ابن ماجه «2443». 1 والشهاب «744». 2 عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن ابن عمر رفعه. عبد بن زيد بن أسلم ضعيف.
ورواه ابن عدي عن عثمان المديني -يكنى أبا عمرو- عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار قال: قال النبي ﷺ. 3 مرسل، وعثمان بن عثمان القرشي، مضطرب الحديث. 4
ورواه ابن عدي عن عاصم بن سليمان، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي هريرة رفعه. 5 قال النسائي: عاصم بن سليمان الكوزي متروك الحديث. 6
ورواه أبو يعلى 6682 - حدثنا إسحاق، حدثنا عبد الله بن جعفر، حدثنا سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف رشحه». 7 عبد الله بن جعفر بن نجيح مديني ضعيف الحديث، وذكر ابن عدي الحديث ضمن مناكيره. 8 ولم يتفرد به، تابعه عبد العزيز يعني ابن أبان، عن سفيان، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة رفعه. 9 عبد العزيز متروك رماه غير واحد بالكذب.
وله شاهد عن جابر، رواه الطبراني :«34 - حدثنا أحمد بن محمد بن الصلت البغدادي بمصر ، حدثنا محمد بن زياد بن زبار الكلبي، حدثنا شرقي بن القطامي، عن أبي الزبير، عن جابر رفعه». 10 ولا يصح كذلك، وعلته محمد بن زياد بن زبار الكلبي، وشرقي بن القطامي. وللحديث طرق لم يصح منها شيء.
إلا أن الطحاوي رواه من طريق آخر «3014 - حدثنا محمد بن علي بن داود قال: حدثنا سعيد بن منصور قال: حدثنا محمد بن عمار المؤذن، عن المقبري، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه». 11 والحديث رجاله ثقات، لكن قال ابن طاهر :«يعرف بابن عمار هذا، وليس بالمحفوظ». 12 وهو كما قال، تفرد به محمد بن عمار المؤذن دون باقي أصحاب وتلامذة المقبري.
وصح في الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي ﷺ قال :«قال الله: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعط أجره». 13