شعار ديوان الحديث
ديوان الحديثDiwan Ahadiths
المنهجيةتصفح الأحاديثعن الديوان
المنهجيةتصفح الأحاديثعن الديوان
شعار ديوان الحديثديوان الحديث

منصة علمية لخدمة السنة النبوية الشريفة، تعنى بجمع وتخريج الأحاديث وفق منهجية المحدثين.

روابط سريعة

  • الرئيسية
  • تصفح الأحاديث
  • المنهجية
  • عن المنصة
  • تحميل التطبيق

تواصل معنا

  • اتصل بنا
  • سياسة الخصوصية
  • شروط الخدمة

تابعنا

© 2026 ديوان الحديث. جميع الحقوق محفوظة.

بإشراف أ.د. قاسم اكحيلات

تصفح الأحاديث
حديث رقم 1374

عن ابن عمر، عن النبي ﷺ قال :

“

لا ‌تقرأ ‌الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن.

”
التصنيفات:
الطهارةالقرآن وفضائله

الحكم على الحديث

ضعيف

أحكام المحدثين

قال الإمام أحمد :«هذا باطل. وأنكره على إسماعيل بن عياش». 1 وقال البخاري :«لا أعرفه من حديث ابن عقبة، وإسماعيل بن عياش منكر الحديث عن أهل الحجاز، وأهل العراق». 2 وقال أبو حاتم :«‌هذا ‌خطأ؛ ‌إنما ‌هو ‌عن ‌ابن ‌عمر ‌قوله». 3 وقال البيهقي :«روى عن غيره عن موسى بن عقبة، ‌وليس ‌بصحيح. ‌وروى ‌عن ‌جابر ‌بن ‌عبد ‌الله من قوله في الجنب والحائض والنفساء، وليس بقوي». 4 وذكره العقيلي ضمن مناكير إسماعيل بن عياش. 5 وقال ابن حزم :«لا يصح منها شيء». 6 وضعفه ابن العربي 7وقال ابن تيمية :«حديث ‌ضعيف ‌باتفاق ‌أهل ‌المعرفة ‌بالحديث. وإسماعيل بن عياش ما يرويه عن الحجازيين أحاديث ضعيفة؛ بخلاف روايته عن الشاميين». 8 وقال الذهبي :«‌حديث ‌لين ‌الإسناد ‌من ‌قبل ‌إسماعيل، ‌إذ ‌روايته عن الحجازيين مضعفة». 9 وقال ابن القيم :«لم يصح؛ ‌فإنه ‌حديث ‌معلول ‌باتفاق ‌أهل ‌العلم ‌بالحديث». 10 وقال ابن حجر :«ضعيف من جميع طرقه». 11 وضعفه الإثيوبي.12 والحويني «‌‌150». 13 والدبيان. 14 وآل عيد. 15 وحكم الألباني عليه بالنكارة 16

المصادر والمراجع

1الجامع لعلوم الإمام أحمد - علل الحديث (14/ 31)
2العلل الكبير للترمذي = ترتيب علل الترمذي الكبير (ص58)
3العلل لابن أبي حاتم (1/ 575 ت الحميد)
4السنن الكبير للبيهقي (1/ 270 ت التركي)
5الضعفاء الكبير للعقيلي (1/ 90)
6المحلى بالآثار (1/ 95)
7عارضة الأحوذي (173/1)
8مجموع الفتاوى (21/ 460)
9سير أعلام النبلاء (6/ 118)
10أعلام الموقعين عن رب العالمين (3/ 459 ط عطاءات العلم)
11فتح الباري لابن حجر (1/ 409 ط السلفية)
12البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج (7/ 335)
13النافلة في الأحاديث الضعيفة والباطلة (2/ 37)
14موسوعة أحكام الطهارة للدبيان (8/ 396 ط 3)
15فضل الرحيم الودود تخريج سنن أبي داود (3/ 128)
16ضعيف الترمذي (ص12)

تخريج الحديث

رواه الترمذي «131». 1 والعقيلي. 2 والبيهقي «1494». 3 عن إسماعيل بن عياش، عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر رفعه. إسماعيل صدوق لكن روايته عن أهل بلده الشام لا تصح، قال البخاري :«إسماعيل بن عياش منكر الحديث عن أهل الحجاز، وأهل العراق». 4 وهذا من رواية إسماعيل عن الحجازيين.
ورواه الدارقطني عن عبد الملك بن مسلمة، حدثني المغيرة بن عبد الرحمن، عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله ﷺ :«لا ‌يقرأ ‌الجنب ‌شيئا ‌من ‌القرآن». 5 عبد الملك بن مسلمة، قال أبو حاتم :«مضطرب الحديث». 6
ورواه الدارقطني :424 - حدثنا محمد بن مخلد، نا محمد بن إسماعيل الحساني، عن رجل، عن أبي معشر، عن موسى بن عقبة، عن نافع عن ابن عمر، عن النبي ﷺ قال: «‌الحائض ‌والجنب ‌لا ‌يقرآن من القرآن شيئا». 7 فيه رجل مبهم، وأبو معشر ضعيف.
وله شاهد عن جابر، رواه الدارقطني :1879 - حدثنا عبد الصمد بن علي، ثنا إبراهيم بن أحمد بن مروان، ثنا عمر بن عثمان بن عاصم ، ثنا محمد بن الفضل، عن أبيه، عن طاوس، عن جابر، قال: قال رسول الله ﷺ :«لا تقرأ الحائض ولا ‌النفساء ‌من ‌القرآن ‌شيئا». 8 محمد بن الفضل، كذبه غير واحد، وقال الإمام أحمد :«ذاك ‌عجب ‌يجيئك ‌بالطامات، هو صاحب حديث ناقة ثمود، وبلال المؤذن». 9
وآخر عن علي قال: «كان رسول الله ﷺ يقرئنا القرآن ‌ما ‌لم ‌يكن ‌جنبا». 10. مداره على عبد الله بن سلمة المرادي، وهو صدوق حسن الحديث، لكن يأتي بالمناكير، قال عمرو بن مرة: كان عبد الله بن ‌سلمة ‌يحدثنا ‌وقد ‌كبر فكنا نعرف وننكر. 11
وآخر عن أبي موسى، رواه الدارقطني :426 - نا إسماعيل بن محمد الصفار، نا العباس بن محمد، ثنا أبو نعيم النخعي عبد الرحمن بن هانئ، نا أبو مالك النخعي عبد الملك بن حسين، حدثني أبو إسحاق السبيعي، عن الحارث، عن علي - قال أبو مالك: وأخبرني موسى الأنصاري، عن عاصم بن كليب، عن أبي بردة، عن أبي موسى كلاهما قال: قال رسول الله ﷺ :«يا علي إني أرضى لك ما أرضى لنفسي، وأكره لك ما أكره لنفسي ، لا ‌تقرأ ‌القرآن ‌وأنت ‌جنب، ولا أنت راكع، ولا أنت ساجد، ولا تصل وأنت عاقص شعرك، ولا تدبح تدبيح الحمار». 12 أبو نعيم النخعي عبد الرحمن بن هانئ، قال ابن معين :«‌بالكوفة ‌كذابان: ‌أبو ‌نعيم النخعي، وأبو نعيم ضرار بن صرد». 13
وآخر رواه الطحاوي عن عبد الله بن لهيعة، عن عبد الله بن سليمان، عن ثعلبة بن أبي الكنود، عن مالك بن عبادة الغافقي، قال :«أكل رسول الله ﷺ وهو جنب، فأخبرت عمر بن الخطاب، فجرني إلى رسول الله ﷺ فقال: يا رسول الله، إن هذا أخبرني أنك أكلت وأنت جنب قال: نعم، إذا توضأت أكلت وشربت، ولكني لا أصلي، ‌ولا ‌أقرأ ‌حتى ‌أغتسل». 14 ابن لهيعة ضعيف.

المصادر والمراجع

1سنن الترمذي (1/ 174)
2الضعفاء الكبير للعقيلي (1/ 90)
3السنن الكبير للبيهقي (2/ 407 ت التركي)
4العلل الكبير للترمذي = ترتيب علل الترمذي الكبير (ص58)
5سنن الدارقطني (1/ 211)
6العلل لابن أبي حاتم (6/ 313 ت الحميد)
7سنن الدارقطني (1/ 211)
8سنن الدارقطني (2/ 462)
9الجامع لعلوم الإمام أحمد - الرجال (19/ 18)
10مسند أحمد (2/ 61 ط الرسالة)
11الكامل في ضعفاء الرجال (5/ 280)
12سنن الدارقطني (1/ 213)
13الجرح والتعديل - ابن أبي حاتم (4/ 465)
14شرح معاني الآثار - ط مصر (1/ 88)

شرح مشكل الحديث

اختلف العلماء في حكم قراءة الحائض للقرآن؛ الذي عليه جمهور الفقهاء المنع مع تفاصيل عندهم1 واستدلوا بالأحاديث التي بينها ضعفها.

وقال قوم بجواز ذلك، وهو قول الشافعي في القديم، 2 وابن حزم، 3 وابن تيمية، 4. والشوكاني 5 واستدلوا بحديث عائشة؛ قالت :«كان النبي ﷺ ‌يذكر ‌الله ‌على ‌كل ‌أحيانه». 6 والذكر عام يشمل القرآن وغيره، وعن ابن عباس :«إن النبي ﷺ قضى حاجته من الخلاء. فقرب إليه طعام فأكل ولم يمس ماء. قال: وزادني عمرو بن دينار عن سعيد بن الحويرث؛ أن النبي ﷺ قيل له: إنك لم توضأ؟ قال ما ‌أردت ‌صلاة ‌فأتوضأ». 7 فبين أن الطهارة إنما تشترط للصلاة لا لغيرها. وكذلك قوله ﷺ لعائشة :«فافعلي ما يفعل الحاج، غير أن ‌لا ‌تطوفي ‌بالبيت ‌حتى تطهري». 8 وكذلك أمرها النبي ﷺ أن تنسك المناسك كلها، غير أنها ‌لا ‌تطوف ‌ولا ‌تصلي حتى تطهر. 9
وعن عبيد بن عبيدة، من بني عباب الناجي قال :«قرأ ابن عباس شيئا من القرآن وهو جنب فقيل له في ذلك فقال: ‌ما ‌في ‌جوفي ‌أكثر من ذلك». 10. فلو جاز للجنب وهو متمكن من الغسل متى شاء لجاز للحائض وهي حبيسة حيضتها.

المصادر والمراجع

1،الموسوعة الفقهية الكويتية (18/ 321)
2المجموع شرح المهذب (2/ 356 ط المنيرية)
3المحلى بالآثار (1/ 94)
4الفروع وتصحيح الفروع (1/ 355)
5نيل الأوطار (1/ 284)
6صحيح مسلم (1/ 282 ت عبد الباقي)
7صحيح مسلم (1/ 283 ت عبد الباقي)
8صحيح البخاري (1/ 68)
9صحيح البخاري (9/ 83)
10الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف (2/ 98)