عن ابن عباس عن النبي ﷺ قال:
عن ابن عباس عن النبي ﷺ قال:
احتج به البخاري «5681». 1
رواه أحمد «2208». 1 والبخاري «5681». 2 وابن ماجه «3491». 3 عن مروان بن شجاع، عن سالم الأفطس، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس رفعه.
وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: سمعت النبي ﷺ يقول :«إن كان في شيء من أدويتكم، أو يكون في شيء من أدويتكم خير، ففي شرطة محجم، أو شربة عسل، أو لذعة بنار توافق الداء، وما أحب أن أكتوي». 4
قوله (شرطة محجم) فالمراد بالمحجم هنا الحديدة التي يشرط بها موضع الحجامة ليخرج الدم قوله.1
والكي مكروه، فعن جابر :«أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كوى سعد بن معاذ من رميته». 2 قال ابن عبد البر :«الكي باب من أبواب التداوي والمعالجة، ومعلوم أن طلب العافية بالعلاج والدعاء مباح بما قدمنا من الأصول في غير موضع من هذا الكتاب، وحسبك بما أوردنا من ذلك في باب زيد بن أسلم، فلا يجب أن يمتنع من التداوي بالكي وغيره إلا بدليل لا معارض له، وقد عارض النهي عن الكي من الإباحة ما هو أقوى، وعليه جمهور العلماء، ما أعلم بينهم خلافا، أنهم لا يرون بأسا بالكي عند الحاجة إليه. فمن ترك الكي ثقة بالله، وتوكلا عليه، كان أفضل؛ لأن هذه منزلة يقين صحيح، وتلك منزلة رخصة وإباحة». 3