شعار ديوان الحديث
ديوان الحديثDiwan Ahadiths
المنهجيةتصفح الأحاديثعن الديوانالمشرف
المنهجيةتصفح الأحاديثعن الديوانالمشرف
شعار ديوان الحديثديوان الحديث

منصة علمية لخدمة السنة النبوية الشريفة، تعنى بجمع وتخريج الأحاديث وفق منهجية المحدثين.

روابط سريعة

  • الرئيسية
  • تصفح الأحاديث
  • المنهجية
  • عن المنصة
  • تحميل التطبيق

تواصل معنا

  • عن المشرف
  • اتصل بنا
  • سياسة الخصوصية
  • شروط الخدمة

تابعنا

© 2026 ديوان الحديث. جميع الحقوق محفوظة.

بإشراف أ.د. قاسم اكحيلات
تصفح الأحاديث
حديث رقم 1463

عن أبي سعيد الخدري :

“

أن رسول الله ﷺ أبصر رجلا يصلي وحده فقال: ألا ‌رجل ‌يتصدق ‌على ‌هذا فيصلي معه؟.

”
التصنيفات:
الصلاة

الحكم على الحديث

صحيح

أحكام المحدثين

أصلحه أبو داود «574». 1 وقال الترمذي :«حديث حسن». 2 وأورده ابن خزيمة في صحيحه «1632». 3 وابن حبان في صحيحه «2397». 4 وقال الحاكم :«هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه». 5 وقال الهيثمي :«رواه أحمد - وروى أبو داود والترمذي بعضه - ورجاله رجال الصحيح». 6

المصادر والمراجع

1سنن أبي داود (1/ 224 ط مع عون المعبود)
2سنن الترمذي (1/ 260)
3صحيح ابن خزيمة (3/ 63)
4الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان (6/ 157)
5المستدرك على الصحيحين (1/ 328)
6مجمع الزوائد ومنبع الفوائد (2/ 45)

تخريج الحديث

رواه أحمد «11613». 1 والدارمي «1408». 2 وأبو داود «574». 3 والترمذي «220». 4 وابن خزيمة «1632». 5 وابن حبان «2397». 6 والحاكم «758». 7 عن سليمان الأسود، عن أبي المتوكل، عن أبي سعيد الخدري رفعه. وإسناد الحديث صحيح.
لفظ الترمذي :«‌أيكم ‌يتجر ‌على ‌هذا؟». 8

المصادر والمراجع

1مسند أحمد (18/ 157 ط الرسالة)
2مسند الدارمي - ت حسين أسد (2/ 863)
3سنن أبي داود (1/ 224 ط مع عون المعبود)
4سنن الترمذي (1/ 260)
5صحيح ابن خزيمة (3/ 63)
6الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان (6/ 157)
7المستدرك على الصحيحين (1/ 328)
8سنن الترمذي (1/ 260)

شرح مشكل الحديث

اتفق العلماء على أنه إذا كان المسجد يقع في سوق، أو في ممر الناس، أو ليس له إمام راتب، أو له إمام راتب ولكنه أذن للجماعة الثانية، لا كراهة في الجماعة الثانية والثالثة وما زاد، بالإجماع.
وإنما الخلاف في مسجد الحي والذي له إمام راتب، فإذا دخل قوم ووجدوا الإمام أتم صلاته، فهل لهم أن يصلوا جماعة ويإمامة أحدهم ؟. خلاف :
القول الأول: لا حرج في ذلك بل مستحب، وهو مذهب الحنابلة وبه قال أنس وابن مسعود وعطاء وقتادة وغيرهم، وقيل بل واجب وذلك لوجوب الجماعة عندهم، واستدلوا :

  • قال ﷺ :«وإن صلاة الرجل مع ‌الرجل ‌أزكى ‌من ‌صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كثر فهو أحب إلى الله عز وجل». 1 فهذا عام فلا وجه لتخصيصه بحال دون حال.
    ورد عليهم بأن هذا الفضل في الجماعة الأولى لا الثانية. ثم هو عام مخصص بما سيأتي.
  • عن ‌أبي سعيد الخدري «أن رسول الله ﷺ أبصر رجلا يصلي وحده فقال: ألا رجل يتصدق ‌على ‌هذا ‌فيصلي ‌معه.؟». 2
    ورد عليهم بأن هذا خارج عن الاستدلال وليس فيه غير اقتداء المتنفل بالمفترض ولا نزاع فيه.
  • عن أبي عثمان قال :«رأيت أنسا وقد دخل مسجدا قد ‌صلي ‌فيه، ‌فأذن، وأقام». 3
    ورد عليهم بأنه يحتمل ذلك في مسجد على الطريق أو من غير إمام راتب.

القول الثاني : يكره لهم إعادة جماعة ثانية خلف الإمام على خلاف في شروطهم، وهذا مذهب الحنفية والمالكية والشافعية وبه قال الحسن وأبو قلابة والقاسم بن محمد وإبراهيم النخعي والثوري، واستدلوا :

  • عن عبد الرحمن بن أبي بكرة، عن أبيه: أن رسول الله ﷺ «أقبل من نواحي المدينة يريد الصلاة، فوجد الناس قد صلوا، ‌فمال ‌إلى ‌منزله، ‌فجمع ‌أهله، فصلى بهم». 4
    ورد عليهم بأنه متكلم في صحته، وعلى فرض صحته، ففقد صلى بهم في المسجد، وحتى وإن صلى بهم في البيت فليس فيه إلا مجرد الجواز. فأين محل الكراهة؟.5
  • عن ‌أبي هريرة : أن رسول الله ﷺ قال :«والذي نفسي بيده، لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال ‌فأحرق ‌عليهم بيوتهم، والذي نفسي بيده، لو يعلم أحدهم: أنه يجد عرقا سمينا، أو مرماتين حسنتين، لشهد العشاء». 6 ويستفاد منه أنه لو كانت الجماعة الثانية مشروعة لم يهم بإحراق من تخلف عن الأولى لاحتمال إدراك الثانية.
    ورد عليهم بأنه ليس نصا في هذه المسألة، بل هو في التشديد على من تخلف عن الجماعة، أو أن المراد بالتهديد قوم تركوا الصلاة رأساً لا مجرد الجماعة، أو أن الحديث ورد في الحث على مخالفة فعل أهل النفاق والتحذير من التشبه بهم، لا لخصوص ترك الجماعة. أو أن الحديث ورد في حق المنافقين فليس التهديد لترك الجماعة بخصوصه.7
  • قال ربنا ﴿وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا ‌مَسْجِدًا ‌ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴾ 8. فقد يؤدي هذا إلى التنافر والفرقة، قال ابن العربي :«هذا يدلك على أن المقصد الأكثر والغرض الأظهر من وضع الجماعة تأليف القلوب، والكلمة على الطاعة، وعقد الذمام والحرمة بفعل الديانة، حتى يقع الأنس بالمخالطة؛ وتصفو القلوب من وضر الأحقاد والحسادة.
    ولهذا المعنى ‌تفطن ‌مالك - رضي الله عنه - حين قال :«إنه لا تصلي جماعتان في مسجد واحد، ولا بإمامين، ولا بإمام واحد خلافا لسائر العلماء». 9.
    ورد عليهم بأن هذا غير مسلم فإذا دخل رجل أو رجلان وصلينا أين الفرقة؟. أما تعمد ذلك فلا نزاع.

• الحاصل : أنه لا حرج في صلاة جماعة ثانية، بل هو المطلوب لحصول الأجر، لكن إن كان في الأمر فتنة أو تفرقة فتركه أولى.

المصادر والمراجع

1سنن أبي داود (1/ 217 ط مع عون المعبود)
2سنن أبي داود (1/ 224 ط مع عون المعبود)
3مصنف عبد الرزاق (2/ 211 ط التأصيل الثانية)
4المعجم الأوسط للطبراني (5/ 35)
5إعلام العابد بحكم تكرار الجماعة في المسجد الواحد - مشهور سلمان
6صحيح البخاري (1/ 131 ط السلطانية)
7حكم تكرار الجماعة في المسجد. محمد طاهر حكيم
8التوبة: 107
9أحكام القرآن لابن العربي ط العلمية (2/ 582)