تخريج حديث 1475: «لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي،…»
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ :
لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي، أَوْ عَلَى النَّاسِ، لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ كُلِّ صَلَاةٍ.”
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ :
لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي، أَوْ عَلَى النَّاسِ، لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ كُلِّ صَلَاةٍ.”
احتج به البخاري «887». 1 ومسلم «252». 2 وأصلحه أبو داود «46». 3 وقال الترمذي :«حديث أبي سلمة، عن أبي هريرة، وزيد بن خالد، عن النبي ﷺ كلاهما عندي صحيح». 4 وأورده ابن خزيمة في صحيحه «139». 5 وابن حبان في صحيحه «3927». 6
رواه البخاري «887». 1 ومسلم «252». 2 وأبو داود «46». 3 والنسائي «7». 4 وابن خزيمة «139». 5 وابن حبان «3927». 6 عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة رفعه.
ورواه البخاري عن جعفر بن ربيعة، عن عبد الرحمن -هو ابن هرمز- سمعت أبا هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله ﷺ قال: «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك». 7 وهو عند مالك عن أبي الزناد، عن الأعرج-هو ابن هرمز-، عن أبي هريرة، أن رسول الله ﷺ قال: « لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك». 8 ورواه الترمذي :«عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة رفعه». 9
قوله (عند كل صلاة) اختلف العلماء في محل السواك، فقال قوم هو الوضوء، لقول النبي ﷺ :«لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء». 1. فحملوا قوله عند على القبلية.
وقيل محله أثناء الوضوء عند المضمضة، لقول النبي ﷺ :«لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء». 2. فحملوا قوله "مع" على أن المقصود أثناء الوضوء.
وعلى القول بأنه أثناء الوضوء في المضمضة هل يستاك بإصبعه أو بالمعجون؟. خلاف : وهذا يرجع إلى معنى السواك والمقصود منه، فمن نظر إلى الغاية منه النظافة فلا يفرق بين السواك والأصبع، ولا بين السواك ومعجون الأسنان، وهذا الذي نراه جواز ذلك، وهو أن المقصود يحصل بكل ما ينظف الأسنان.
واختلف العلماء في حكم السواك داخل المسجد، على قولين :
القول الأول : الكراهة، وهو قول المالكية واستدلوا :
القول الثاني : قول الجمهور وهو أنه لا كراهة في ذلك واستدلوا :
قد يكون للعرف دخل في الحكم، لكن لا ينبغي تعميمه على الأماكن والأزمنة، فهي تختلف. ولم أر الناس في المغرب تستقبح هذا.