عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله ﷺ :
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله ﷺ :
أصلحه أبو داود «4202». 1 وقال الترمذي :«حديث حسن، قد روي عن عبد الرحمن بن الحارث وغير واحد عن عمرو بن شعيب». 2 وقال البغوي :«هذا حديث حسن». 3 وسكت عنه الإشبيلي. 4 وذكره المنذري بصيغة الجزم. 5 وحسنه الألباني «1243». 6 والدبيان. 7 وضياء الرحمن. 8 وكتب العدوي مع بعض الباحثين :«صحيح بمجموع طرقه، بل لشواهده». 9 وصححه الإثيوبي. 10
لكن قال عمر بن بدر الموصلي :«لا يصح في هذا الباب شيء عن رسول الله ﷺ». 11
رواه أبو داود «4202». 1 والترمذي «2821». 2 وعنده (إنه نور المسلم) والنسائي «5068». 3 مقتصرا على قوله (نهى عن نتف الشيب). عن سفيان عن ابن عجلان، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده.
حسن من أجل الكلام في ابن عجلان، وقد توبع، تابعه ليث،4 وعبد الرحمن بن الحارث،5 وعمارة بن غزية،6 ومحمد بن إسحاق،7 وعبد الحميد بن جعفر.8
وللحديث شواهد كثيرة، منها ما رواه ابن حبان «355 - أخبرنا أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي، ببغداد، حدثنا الهيثم بن خارجة، وكان يسمى شعبة الصغير، حدثنا محمد بن حمير، عن ثابت بن عجلان، عن سليم بن عامر، قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه، يقول: قال رسول الله ﷺ: من شاب شيبة في سبيل الله، كانت له نورا يوم القيامة». 9
وآخر رواه ابن حبان «802 - أخبرنا محمد بن محمود بن عدي، بنسا، قال: حدثنا حميد بن زنجويه، قال: حدثنا عبد الصمد، قال: حدثنا هشام الدستوائي، عن قتادة، عن سالم بن أبي الجعد، عن معدان بن أبي طلحة، عن أبي نجيح السلمي، قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: من شاب شيبة في سبيل الله كانت له نورا يوم القيامة». 10
وآخر رواه الترمذي :1635 - حدثنا إسحاق بن منصور المروزي، قال: أخبرنا حيوة بن شريح الحمصي، عن بقية، عن بحير بن سعد، عن خالد بن معدان، عن كثير بن مرة، عن عمرو بن عبسة أن رسول الله ﷺ قال :«من شاب شيبة في سبيل الله كانت له نورا يوم القيامة». 11
وفي الباب عن أنس بن مالك قال :«يكره أن ينتف الرجل الشعرة البيضاء من رأسه ولحيته. قال: ولم يختضب رسول الله ﷺ، إنما كان البياض في عنفقته وفي الصدغين، وفي الرأس نبذ». 12
اختلف في نتف الشيب هل هو للتحريم أم الكراهة أم الجواز، وأظهرها الكراهة وهو قول جمهور العلماء، لقول أنس بن مالك قال :«يكره أن ينتف الرجل الشعرة البيضاء من رأسه ولحيته». 1 ولحديث :«غيروا هذا بشيء، واجتنبوا السواد». 2
وهناك من فرق بينهما كما قال ابن العربي :«إنما نهى عن النتف دون الخضب لأن فيه تغيير الخلقة عن أصلها، بخلاف الخضب فإنه لا يغير الخلقة على الناظر إليه». 3