شعار ديوان الحديث
ديوان الحديثDiwan Ahadiths
المنهجيةتصفح الأحاديثعن الديوانالمشرف
المنهجيةتصفح الأحاديثعن الديوانالمشرف
شعار ديوان الحديثديوان الحديث

منصة علمية لخدمة السنة النبوية الشريفة، تعنى بجمع وتخريج الأحاديث وفق منهجية المحدثين.

روابط سريعة

  • الرئيسية
  • تصفح الأحاديث
  • المنهجية
  • عن المنصة
  • تحميل التطبيق

تواصل معنا

  • عن المشرف
  • اتصل بنا
  • سياسة الخصوصية
  • شروط الخدمة

تابعنا

© 2026 ديوان الحديث. جميع الحقوق محفوظة.

بإشراف أ.د. قاسم اكحيلات
الرئيسية
تصفح الأحاديث
حديث 1519
اللغة:

تخريج حديث 1519: «أوصى بسابع جار.»

يروى عن النبي ﷺ أنه :

“
أوصى بسابع جار.
”
التصنيفات:
الأخلاق والآدابحقوق المسلم

الحكم على الحديث

ليس بحديث

أحكام المحدثين

لم نجد من حكم عليه.

تخريج الحديث

هذا التحديد لا وجود له عن النبي ﷺ.
أما حد الجوار فقد ورد فيه حديث باطل، رواه أبو يعلى :5982 - حدثنا محمد بن جامع العطار، حدثنا محمد بن عثمان، حدثنا عبد السلام بن أبي الجنوب، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ :«حق الجوار أربعون دارا هكذا وهكذا ‌وهكذا، ‌يمينا ‌وشمالا، وقداما وخلفا». 1
محمد بن جامع العطار شيخ أبي يعلى ضعيف. 2 وعبد السلام ‌بن ‌ابى ‌الجنوب متروك الحديث. 3

المصادر والمراجع

1مسند أبي يعلى (10/ 385 ت حسين أسد)
2مجمع الزوائد ومنبع الفوائد (8/ 168)
3الجرح والتعديل - ابن أبي حاتم (6/ 45)

شرح مشكل الحديث

اختلف الفقهاء فيمن يدخل في الوصية للجار:
فقال الشافعية والحنابلة: لو أوصى لجيرانه فلأربعين دارا من كل جانب من جوانب داره الأربعة، وقال المحلي نقلا عن الروضة: ويقسم المال على عدد الدور لا على عدد سكانها.
قال ابن قدامة بعد ذكر الحديث المتقدم ذكره هذا نص لا يجوز العدول عنه، إن صح، وإن لم يثبت الخبر، فالجار هو المقارب، ويرجع في ذلك إلى العرف.
وعند أبي حنيفة هو الملاصق، وعند الصاحبين هو من يسكن في محلته ويجمعهم مسجد المحلة، وهذا استحسان لكن الصحيح قول الإمام، وهو مما رجح فيه القياس على الاستحسان.
وقال المالكية: لو أوصى لجيرانه فإنه يعطي الجار وزوجته، وأما زوجة الموصي فلا تعطى لأنها ليست جارا وحد الجار الذي لا شك فيه ما كان يواجهه وما لصق بالمنزل من ورائه وجانبيه والمعتبر في الجار يوم القسم، فلو انتقل بعضهم أو كلهم وحدث غيرهم أو بلغ صغير فذلك لمن حضر، ولو كانوا يوم الوصية قليلا ثم كثروا أعطوا جميعهم. 1

المصادر والمراجع

1الموسوعة الفقهية الكويتية (36/ 127)