تخريج حديث 1519: «أوصى بسابع جار.»
يروى عن النبي ﷺ أنه :
أوصى بسابع جار.”
يروى عن النبي ﷺ أنه :
أوصى بسابع جار.”
لم نجد من حكم عليه.
هذا التحديد لا وجود له عن النبي ﷺ.
أما حد الجوار فقد ورد فيه حديث باطل، رواه أبو يعلى :5982 - حدثنا محمد بن جامع العطار، حدثنا محمد بن عثمان، حدثنا عبد السلام بن أبي الجنوب، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ :«حق الجوار أربعون دارا هكذا وهكذا وهكذا، يمينا وشمالا، وقداما وخلفا». 1
محمد بن جامع العطار شيخ أبي يعلى ضعيف. 2 وعبد السلام بن ابى الجنوب متروك الحديث. 3
اختلف الفقهاء فيمن يدخل في الوصية للجار:
فقال الشافعية والحنابلة: لو أوصى لجيرانه فلأربعين دارا من كل جانب من جوانب داره الأربعة، وقال المحلي نقلا عن الروضة: ويقسم المال على عدد الدور لا على عدد سكانها.
قال ابن قدامة بعد ذكر الحديث المتقدم ذكره هذا نص لا يجوز العدول عنه، إن صح، وإن لم يثبت الخبر، فالجار هو المقارب، ويرجع في ذلك إلى العرف.
وعند أبي حنيفة هو الملاصق، وعند الصاحبين هو من يسكن في محلته ويجمعهم مسجد المحلة، وهذا استحسان لكن الصحيح قول الإمام، وهو مما رجح فيه القياس على الاستحسان.
وقال المالكية: لو أوصى لجيرانه فإنه يعطي الجار وزوجته، وأما زوجة الموصي فلا تعطى لأنها ليست جارا وحد الجار الذي لا شك فيه ما كان يواجهه وما لصق بالمنزل من ورائه وجانبيه والمعتبر في الجار يوم القسم، فلو انتقل بعضهم أو كلهم وحدث غيرهم أو بلغ صغير فذلك لمن حضر، ولو كانوا يوم الوصية قليلا ثم كثروا أعطوا جميعهم. 1