شعار ديوان الحديث
ديوان الحديثDiwan Ahadiths
المنهجيةتصفح الأحاديثعن الديوانالمشرف
المنهجيةتصفح الأحاديثعن الديوانالمشرف
شعار ديوان الحديثديوان الحديث

منصة علمية لخدمة السنة النبوية الشريفة، تعنى بجمع وتخريج الأحاديث وفق منهجية المحدثين.

روابط سريعة

  • الرئيسية
  • تصفح الأحاديث
  • المنهجية
  • عن المنصة
  • تحميل التطبيق

تواصل معنا

  • عن المشرف
  • اتصل بنا
  • سياسة الخصوصية
  • شروط الخدمة

تابعنا

© 2026 ديوان الحديث. جميع الحقوق محفوظة.

بإشراف أ.د. قاسم اكحيلات
الرئيسية
تصفح الأحاديث
حديث 1529
اللغة:

تخريج حديث 1529: «‌لا ‌نكاح ‌إلا ‌بولي.»

عن أبي موسى، أن النبي ﷺ قال :

“
‌لا ‌نكاح ‌إلا ‌بولي.
”
التصنيفات:
النكاح والأسرة

الحكم على الحديث

صحيح

أحكام المحدثين

صححه علي بن المديني. 1 والبخاري. 2 وأصلحه أبو داود «2085». 3 ورجح وصله الدارقطني.4 والبيهقي. 5 والخطيب. 6 وأورده ابن حبان في صحيحه «1363». 7 وصححه الحاكم «2710». 8 وحسنه البغوي. 9 وصححه المنذري. 10 وابن الملقن. 11 وقال ابن حجر :«حسن صحيح». 12 وصححه محققو المسند «19518». 13 وحسين أسد «2228». 14 والألباني «1839». 15 والعدوي مع بضع الباحثين 16

لكن رجح وقفه الطحاوي «4259». 17

المصادر والمراجع

1المستدرك على الصحيحين (2/ 184)
2الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي (ص413)
3سنن أبي داود (2/ 191 ط مع عون المعبود)
4علل الدارقطني = العلل الواردة في الأحاديث النبوية (7/ 211)
5السنن الكبير للبيهقي (14/ 97 ت التركي)
6الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي (ص411)
7صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع (2/ 298)
8المستدرك على الصحيحين (2/ 184)
9شرح السنة للبغوي (9/ 38)
10مختصر سنن أبي داود للمنذري (2/ 17 ت حلاق)
11البدر المنير في تخريج الأحاديث والأثار الواقعة في الشرح الكبير (7/ 543)
12موافقة الخبر الخبر في تخريج أحاديث المختصر (2/ 372)
13مسند أحمد (32/ 280 ط الرسالة)
14مسند الدارمي - ت حسين أسد (3/ 1396)
15إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل (6/ 235)
16سلسلة الفوائد الحديثية والفقهية (4/ 23)
17شرح معاني الآثار - ط مصر (3/ 8)

تخريج الحديث

رواه الطيالسي «525». 1 وأحمد «19518». 2 والدارمي «2228». 3 وابن ماجه «1881». 4 وأبو داود «2085». 5 والترمذي «1102». 6 وأبو يعلى «7227». 7 وابن حبان «1363». 8 عن أبي إسحاق، عن أبي بردة، عن أبي موسى رفعه.
اختلف في وصله وإرساله، فقد تفرد بإرساله شعبة وسفيان الثوري، واختلف عليهما فيه، بينما إسرائيل بن يونس، ويونس بن أبي إسحاق، وأبو عوانة الوضاح، وزهير بن معاوية الجعفي، وقيس بن الربيع، وعبد الحميد بن الحسن الهلالي، كلهم رووه عن أبي إسحاق موصولا. 9 ومما يقوي الوصل ما ذكره الترمذي :«ورواية هؤلاء الذين رووا عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي ﷺ لا نكاح إلا بولي عندي ‌أصح؛ ‌لأن ‌سماعهم ‌من ‌أبي ‌إسحاق ‌في ‌أوقات ‌مختلفة، وإن كان شعبة والثوري أحفظ وأثبت من جميع هؤلاء الذين رووا عن أبي إسحاق هذا الحديث، فإن رواية هؤلاء عندي أشبه؛ لأن شعبة والثوري سمعا هذا الحديث من أبي إسحاق في مجلس واحد». 10 فهؤلاء سمعوا في مجالس متفرقة مما يقوي الحديث، قال ابن حجر :«ولا يخفى رجحان ما أخذ من لفظ المحدث في مجالس ‌متعددة ‌على ‌ما ‌أخذ ‌عنه ‌عرضا في محل واحد.». 11
وكذلك ما قاله عبد الرحمن بن مهدي :«كان إسرائيل يحفظ حديث أبي ‌إسحاق ‌كما ‌يحفظ ‌سورة ‌الحمد». 12
وفي الباب عن عائشة. 13 وابن عباس «2260». 14

المصادر والمراجع

1مسند أبي داود الطيالسي (1/ 422)
2مسند أحمد (32/ 280 ط الرسالة)
3مسند الدارمي - ت حسين أسد (3/ 1396)
4سنن ابن ماجه (1/ 605 ت عبد الباقي)
5سنن أبي داود (2/ 191 ط مع عون المعبود)
6سنن الترمذي (2/ 394)
7مسند أبي يعلى (13/ 195 ت حسين أسد)
8صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع (2/ 298)
9الجامع في العلل والفوائد (3/ 120)
10سنن الترمذي (2/ 394)
11النكت على كتاب ابن الصلاح لابن حجر (2/ 607)
12علل الدارقطني = العلل الواردة في الأحاديث النبوية (7/ 211)
13مسند أبي داود الطيالسي (3/ 72)
14مسند أحمد (4/ 121 ط الرسالة)

شرح مشكل الحديث

الذي عليه جماهير العلماء، وهو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة، أن المرأة لا تزوج نفسها، لا فرق بين البكر والثيب، لقول ربنا :﴿وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا ‌تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ﴾ 1. وكذا قول ربنا :﴿‌وَلَا ‌تُنْكِحُوا ‌الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا ﴾ 2. وقول ربنا :﴿‌فَٱنكِحُوهُنَّ ‌بِإِذۡنِ ‌أَهۡلِهِنَّ﴾ 3.
ولا يعلم أن امرأة زوجت نفسها من دون ولي، غير ما ورد خاصا في النبي ﷺ، قال ربنا :﴿‌وَٱمۡرَأَةࣰ ‌مُّؤۡمِنَةً ‌إِن ‌وَهَبَتۡ ‌نَفۡسَهَا ‌لِلنَّبِیِّ إِنۡ أَرَادَ ٱلنَّبِیُّ أَن یَسۡتَنكِحَهَا خَالِصَةࣰ لَّكَ مِن دُونِ ٱلۡمُؤۡمِنِینَۗ﴾ 4 . قال قتادة :«ليس لامرأة أن تهب نفسها لرجل بغير أمر ولي ولا مهر، إلا للنبي، كانت له خالصة من دون الناس». 5 ولقول النبي ﷺ :«أيما ‌امرأة ‌نكحت ‌بغير ‌إذن ‌وليها، فنكاحها باطل». 6
وهذا عام في كل امرأة بكرا كانت أم ثيبا. وأما حديث ‌ابن عباس أن النبي ﷺ قال: «الأيم ‌أحق ‌بنفسها ‌من ‌وليها، والبكر تستأذن في نفسها، وإذنها صماتها؟» قال: نعم. 7 فهذا فيه إثبات للولي لا نفيه، لأنه لا يقال فلان أحق من فلان بكذا، إلا ولذاك فيه حق، ليس كحق الذي هو أحق به منه، ودل أيضا على أن لولي البكر عليها حقا فوق ذلك الحق. 8
والفرق أن البكر تزوج بصمتها، والثيب لا بد من تصريحها بقبول أو رفض.

وخالف أبو حنيفة الجمهور وأجاز النكاح من غير ولي سواء كانت بكرا أم ثيبا ما دامت راشدة. وهو قول ضعيف،. ورغم ذلك فالمذهب الحنفي جعل للولي التدخل في فسخ الزواج إن كان الزوج غير كفء. وهذا ما لم تأخذ به المدونات الأسرة وخلطوا بين المذاهب الفقهية، ومن كان في أهل بلد أهله على المذهب الحنفي فلا يقال أن زواجه باطل، ولا يعلم أحد من الفقهاء أسقط وجوب اشتراط الولي والشاهدين وإعلان النكاح جميعا.
لكن للأسف نرى البلدان تسارع في الأخذ بالقول الحنفي لا تقليدا ولا بدليل قوي.

المصادر والمراجع

1البقرة: 232
2البقرة: 221
3النساء: 25
4الأحزاب: 50
5تفسير الطبري جامع البيان - ط دار التربية والتراث (20/ 286)
6مسند أحمد (40/ 435 ط الرسالة)
7صحيح مسلم (4/ 141 ط التركية)
8التمهيد - ابن عبد البر (12/ 14 ت بشار)