تخريج حديث 1535: «لا يمشي أحدكم في نعل…»
عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال :
لا يمشي أحدكم في نعل واحدة، لِيُحْفهما، أو لِيُنعِلهما جميعا.”
عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال :
لا يمشي أحدكم في نعل واحدة، لِيُحْفهما، أو لِيُنعِلهما جميعا.”
رواه مالك «14». 1 ومن طريقه البخاري «5856». 2 ومسلم «2097». 3 وأبو داود «4136». 4 والترمذي «1774». 5 وابن حبان «5460». 6 عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة رفعه.
ورواه الطيالسي «2611». 7 ومسلم «2097». 8 عن محمد بن زياد ، قال: سمعت أبا هريرة رفعه.
ومن ألفاظ الحديث :«انعلهما جميعا، أو أحفهما جميعا، وإذا انتعلت فابدأ باليمنى، وإذا خلعت فابدأ باليسرى». 9
وفي الباب عن جابر قال: قال رسول الله ﷺ، أو سمعت رسول الله ﷺ يقول :«إذا انقطع شسع أحدكم، أو من انقطع شسع نعله، فلا يمش في نعل واحدة حتى يصلح شسعه، ولا يمش في خف واحد، ولا يأكل بشماله، ولا يحتبي بالثوب الواحد، ولا يلتحف الصماء». 10
(لا يمشي أحدكم في نعل واحدة) لا يمش منتعلا بإحدى القدمين دون الأخرى (ليحفهما) ليخلع النعلين جميعا فيمشي حافيا، (أو لينعلهما جميعا) أو يلبسهما معا، والنهي لما فيه من تشويه الهيئة ومشية الشيطان، لرواية الطحاوي :«1358 - حدثنا الربيع بن سليمان المرادي، قال: أخبرنا ابن وهب، عن الليث بن سعد، عن جعفر بن ربيعة، عن عبد الرحمن الأعرج، عن أبي هريرة، أن رسول الله ﷺ نهى عن المشي في النعل الواحدة ، وقال: إن الشيطان يمشي بالنعل الواحدة». 1 وإسناده صحيح.
وقيل لعدم الاعتدال، وذكرت علة أخرى لطيفة وهي أنه من كمال محبة الله ورسوله للعدل فإنه أمر به حتى في شأن الإنسان مع نفسه، فنهاه أن يحلق بعض رأسه ويترك بعضه؛ لأنه ظلم للرأس حيث ترك بعضه كاسيا وبعضه عاريا، ونظير هذا أنه نهى عن الجلوس بين الشمس والظل فإنه ظلم لبعض بدنه، ونظيره نهى أن يمشي الرجل في نعل واحدة بل إما أن ينعلهما أو يحفيهما. 2