شعار ديوان الحديث
ديوان الحديثDiwan Ahadiths
المنهجيةتصفح الأحاديثعن الديوانالمشرف
المنهجيةتصفح الأحاديثعن الديوانالمشرف
شعار ديوان الحديثديوان الحديث

منصة علمية لخدمة السنة النبوية الشريفة، تعنى بجمع وتخريج الأحاديث وفق منهجية المحدثين.

روابط سريعة

  • الرئيسية
  • تصفح الأحاديث
  • المنهجية
  • عن المنصة
  • تحميل التطبيق

تواصل معنا

  • عن المشرف
  • اتصل بنا
  • سياسة الخصوصية
  • شروط الخدمة

تابعنا

© 2026 ديوان الحديث. جميع الحقوق محفوظة.

بإشراف أ.د. قاسم اكحيلات
الرئيسية
تصفح الأحاديث
حديث 1647

في هذه الصفحة

  1. 01الحديث
  2. 02الحكم على الحديث
  3. 03أحكام المحدثين
  4. 04تخريج الحديث
  5. 05شرح الحديث
  6. 06فوائد الحديث

في هذه الصفحة

  1. 01الحديث
  2. 02الحكم على الحديث
  3. 03أحكام المحدثين
  4. 04تخريج الحديث
  5. 05شرح الحديث
  6. 06فوائد الحديث
اللغة:

تخريج حديث 1647: «جَاءَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَوُجُوهُ…»

عن عَائِشَةَ قالت :

“
جَاءَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَوُجُوهُ بُيُوتِ أَصْحَابِهِ شَارِعَةٌ فِي الْمَسْجِدِ، فَقَالَ: وَجِّهُوا هَذِهِ الْبُيُوتَ عَنِ الْمَسْجِدِ، ثُمَّ دَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ وَلَمْ يَصْنَعِ الْقَوْمُ شَيْئًا رَجَاءَ أَنْ يَنْزِلَ فِيهِمْ رُخْصَةٌ، فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ بَعْدُ فَقَالَ: وَجِّهُوا هَذِهِ الْبُيُوتَ عَنِ الْمَسْجِدِ فَإِنِّي لَا أُحِلُّ الْمَسْجِدَ لِحَائِضٍ وَلَا جُنُبٍ.
”
التصنيفات:
الطهارةالمساجد

الحكم على الحديث

منكر

أحكام المحدثين

أصلحه أبو داود «232».1 وأورده ابن خزيمة في صحيحه «1327».2 وحسنه ابن القطان الفاسي،3 والزيلعي.4

لكن ضعفه الإمام أحمد،5 وأعله البخاري،6 وقال ابن رجب :«في إسناده مقال».7 وقال الإشبيلي :«لا يثبت من قبل إسناده».8 وضعفه الصدر المناوي،9 والنووي «539».10 وقال ابن حزم :«باطل».11 وضعفه الألباني «124».12 والدبيان،13 وحكم عليه بالنكارة آل عيد.14

المصادر والمراجع

1سنن أبي داود (1/ 92 ط مع عون المعبود)
2صحيح ابن خزيمة (2/ 284)
3بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام (5/ 669)
4نصب الراية (1/ 194)
5الجامع لعلوم الإمام أحمد - علل الحديث (14/ 162)
6التاريخ الكبير للبخاري (2/ 412 ت الدباسي والنحال)
7فتح الباري لابن رجب (3/ 255)
8الأحكام الوسطى (1/ 207)
9كشف المناهج والتناقيح في تخريج أحاديث المصابيح (1/ 230)
10خلاصة الأحكام (1/ 210)
11المحلى بالآثار (1/ 401)
12إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل (1/ 162)
13موسوعة أحكام الطهارة للدبيان (8/ 530 ط 3)
14فضل الرحيم الودود تخريج سنن أبي داود (3/ 142)

تخريج الحديث

رواه إسحاق بن راهويه «1783».1 والبخاري في التاريخ،2 وأبو داود «232».3 وابن خزيمة «1327».4 وقال البيهقي «4379».5 عن أفلت بن خليفة، قال حدثتني جسرة بنت دجاجة قالت: سمعت عائشة ذكرته.

جسرة تأتي بعجائب،6 وأفلت مختلف فيه، وخالفه محدوج الذهلي، عن جسرة، قالت: أخبرتني أم سلمة، قالت: دخل رسول الله ﷺ صرحة هذا المسجد، فنادى بأعلى صوته :«إن المسجد لا يحل لجنب، ولا لحائض».7 وحديث أفلت أصح.8

وله شاهد رواه الترمذي 3727 - حدثنا علي بن المنذر، قال: حدثنا محمد بن فضيل، عن سالم بن أبي حفصة، عن عطية، عن أبي سعيد قال :«قال رسول الله ﷺ لعلي: يا علي، لا يحل لأحد يجنب في هذا المسجد غيري وغيرك».9 ولا يصح.

المصادر والمراجع

1مسند إسحاق بن راهويه (3/ 1032)
2التاريخ الكبير للبخاري (2/ 412 ت الدباسي والنحال)
3سنن أبي داود (1/ 92 ط مع عون المعبود)
4صحيح ابن خزيمة (2/ 284)
5السنن الكبير للبيهقي (5/ 167 ت التركي)
6التاريخ الكبير للبخاري (2/ 412 ت الدباسي والنحال)
7سنن ابن ماجه (1/ 212 ت عبد الباقي)
8العلل لابن أبي حاتم (2/ 138 ت الحميد)
9سنن الترمذي (6/ 88)

شرح الحديث

(جاء رسول الله ﷺ ووجوه بيوت أصحابه شارعة في المسجد) أي كانت أبواب بعض بيوت الصحابة مفتوحة إلى جهة المسجد وداخلة في ناحيته (فقال: وجهوا هذه البيوت عن المسجد) أي اصرفوا أبوابها عن المسجد واجعلوا مداخلها من جهة أخرى (ثم دخل النبي ﷺ ولم يصنع القوم شيئًا) لم يبادروا إلى تغيير الأبواب (رجاء أن ينزل فيهم رخصة) طمعوا أن يؤذن لهم في إبقائها على حالها (فخرج إليهم بعد فقال: وجهوا هذه البيوت عن المسجد) أعاد الأمر تأكيدًا له (فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب) أي لا أبيح لهما المكث في المسجد على ظاهر هذا الخبر.

فوائد الحديث

اختلف أهل العلم في ذلك على قولين :

الأول الحرمة : وهذا مذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، واحتجوا: بحديث ‌أم عطية قالت :«أمرنا أن نخرج الحيض يوم العيدين، وذوات الخدور، فيشهدن جماعة المسلمين ودعوتهم، ‌ويعتزل ‌الحيض ‌عن ‌مصلاهن..».1
وفي هذا نظر فالمقصود بالمصلى هنا الصلاة، ودليل هذا لفظ مسلم :«فأما الحيض ‌فيعتزلن ‌الصلاة».2

وقاسوا الحائض على الجنب، لقول ربنا:﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا ‌جُنُبًا ‌إِلَّا ‌عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا ﴾3 وهذا قياس لا يصح والفارق ظاهر، وفي تفسير الآية خلاف طويل.

واستدلوا كذلك بالحديث ‌عائشة رضي الله عنها: «أنها كانت ترجل النبي صلى الله عليه وسلم وهي حائض، وهو معتكف في المسجد، وهي في ‌حجرتها، ‌يناولها ‌رأسه».4 وليس في هذا دليل على المنع فهو من الأفعال.

القول الثاني : قالوا بالإباحة وهم الظاهرية والمزني، واستدلوا: بقوله صلى الله عليه وسلم:«يا أبا هر، إن ‌المؤمن ‌لا ‌ينجس».5
ورد عليهم بان هنا النجاسة المعنوية أي هو طاهر بإيمانه من الشرك.

وعن ‌عائشة قالت :«قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ناوليني الخمرة من المسجد، قالت: فقلت: إني حائض. فقال: إن ‌حيضتك ‌ليست ‌في ‌يدك ».6
وفي هذا الحديث أمور : فقد يكون المعنى من قوله "ليست في يدك" أي هذا قدر الله لا دخل لك فيه. أو أن الحيض ليست في يدك تلوثها بل في مكاناها المعلوم. وقيل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان داخل المسجد وهي خارجه.

عن عائشة:«أن وليدة كانت سوداء لحي من العرب فأعتقوها وكانت معهم، وفيه قصة..فجاءت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأسلمت. قالت عائشة: فكان لها خباء في المسجد أو حفش».7
فكونها لها خباء في المسجد دليل على جواز مكث الحائض إذ هذا لا تسلم منه امرأة.
ورد ربما انها كانت يائسة من الحيض.

والذي أرجحه جواز دخول الحائض للمسجد، ودليلنا البراءة الأصلية ولا تنتقل بنصوص محتملة، ونضيف لما ذكر حديث «منبوذ، أن أمه، أخبرته أنها بينا هي جالسة عند ميمونة، زوج النبي صلى الله عليه وسلم إذ دخل عليها ابن عباس، فقالت: ما لك شعثا؟ قال: أم عمار مرجلتي حائض، فقالت: أي بني، ‌وأين ‌الحيضة ‌من ‌اليد؟ لقد " كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل على إحدانا وهي متكئة حائض، قد علم أنها حائض، فيتكئ عليها، فيتلو القرآن، وهو متكئ عليها، أو يدخل عليها قاعدة، وهي حائض، فيتكئ في حجرها، فيتلو القرآن وهو متكئ في حجرها، وتقوم وهي حائض، فتبسط له الخمرة في مصلاه، وقال ابن بكر: خمرته، فيصلي عليها في بيتي ، أي بني، وأين الحيضة من اليد؟».8 فالحكم يتعلق مخافة تلويث المسجد لا لنفس الحيض وهي مأمومة بهذه الوسائل الحديثة التي تتحفظ بها المرأة.

المصادر والمراجع

1صحيح البخاري (1/ 80 ط السلطانية)
2صحيح مسلم (3/ 21 ط التركية)
3النساء: 43
4صحيح البخاري (3/ 52 ط السلطانية)
5صحيح البخاري (1/ 65 ط السلطانية)
6صحيح مسلم (1/ 168 ط التركية)
7صحيح البخاري (1/ 95 ط السلطانية)
8مسند أحمد (44/ 415 ط الرسالة)