احتج به البخاري «1088».1 ومسلم «1339».2 وأصلحه أبو داود «1723».3 وقال الترمذي :«هذا حديث حسن صحيح».4 وأورده ابن حبان في صحيحه «2576».5
المصادر والمراجع
1صحيح البخاري (2/ 43)
2صحيح مسلم (4/ 103)
3سنن أبي داود (2/ 72 ط مع عون المعبود)
4سنن الترمذي (2/ 461)
5صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع (3/ 368)
تخريج الحديث
رواه مالك «37».1 والبخاري «1088».2 ومسلم واللفظ له «1339».3 وأبو داود «1723».4 والترمذي «1170».5 وابن حبان «2576».6 عن سعيد بن أبي سعيد المقبري ، عن أبيه ، عن أبي هريرة رفعه.
(لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر) لا يجوز للمرأة المسلمة التي تعظم أمر الله وتؤمن بالحساب أن تتساهل في هذا الحكم (تسافر مسيرة يوم وليلة) تخرج سفرًا يبلغ هذه المسافة أو ما يسمى سفرًا في عرف الناس (إلا مع ذي محرم عليها) إلا ومعها رجل من محارمها، كالأب والابن والأخ والعم والخال، ممن يحرم عليه نكاحها على التأبيد.
فوائد الحديث
في الحديث تحريم سفر المرأة بلا محرم، وأن وجود المحرم ليس اتهامًا لها، وإنما صيانة لها وحفظ لعرضها وقطع لأسباب الفتنة والاعتداء.
وذكر اليوم والليلة لا يراد به إباحة ما دونه بإطلاق، فقد جاءت روايات بألفاظ مختلفة، والمقصود سد باب سفر المرأة وحدها بلا محرم، لأن الشريعة لا تبني صيانة الأعراض على حسن الظن بالطرق والناس.
ومسافة السفر التي يجب فيها على المرأة محرم، والتي تبيح للمسافر الترخص برخص السفر من جمع وقصر وفطر.. مختلف فيها بين أهل العلم وذلك لاختلاف النصوص، وفيها 20 قولا.
ذهب المالكية والحنابلة والشافعية إلى أن المسافة التي يجوز فيها القصر والفطر هي أربعة برد 84كلومتر ولهم قوله ﷺ :«لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها حرمة».1
وقولهﷺ :«يا أهل مكة، لا تقصروا الصلاة في أدنى من أربعة برد من مكة إلى عسفان».2 لكنه ضعيف.
وقال الحنفية أن مسافة السفر التي شرع لها القصر ثلاثة أيام ولياليها. لقولهﷺ :«لا تسافر المرأة ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم».3
وقال قوم ليس هناك حد للمسافة ولا توقيت، وإنما المرجع في ذلك للعرف، فما سماه العرف سفرا صار سفرا، وهذا هو اختيار الظاهرية وابن تيمية ومن وافقه، واستدلوا بقوله ربنا ﴿وَإِذَا ضَرَبۡتُمۡ فِی ٱلۡأَرۡضِ فَلَیۡسَ عَلَیۡكُمۡ جُنَاحٌ أَن تَقۡصُرُوا۟ مِنَ ٱلصَّلَوٰةِ﴾ 4 وقالو هذا مطلق.
والمتأمل يجد أن كل النصوص الصريحة ضعيفة، والصحيحة غير صريحة، فلم يرد نص يدل على تحديد مسافة القصر، فقد ورد عند مسلم «مسيرة ليلة».5 وفي لفظ «مسيرة يوم وليلة».6 بل ورد مطلقا «لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم».7