شعار ديوان الحديث
ديوان الحديثDiwan Ahadiths
المنهجيةتصفح الأحاديثالمكتبةعن الديوانالمشرف
المنهجيةتصفح الأحاديثالمكتبةعن الديوانالمشرف
ديوان الحديث

منصة علمية لخدمة السنة النبوية الشريفة، تعنى بجمع وتخريج الأحاديث وفق منهجية المحدثين.

روابط سريعة

تصفح الأحاديثمكتبة الديوانعن المنصةتحميل التطبيق

تواصل معنا

اتصل بناسياسة الخصوصيةشروط الخدمة

تابعنا

© 2026 ديوان الحديث. جميع الحقوق محفوظة.

الرئيسية
تصفح الأحاديث
حديث 2118

في هذه الصفحة

  1. 01الحديث
  2. 02الحكم على الحديث
  3. 03أحكام المحدثين
  4. 04تخريج الحديث
  5. 05شرح الحديث

في هذه الصفحة

  1. 01الحديث
  2. 02الحكم على الحديث
  3. 03أحكام المحدثين
  4. 04تخريج الحديث
  5. 05شرح الحديث

تخريج حديث 2118: «سئل رسول الله ﷺ عن…»

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال:

“
سئل رسول الله ﷺ عن الماء وما ينوبه من الدواب والسباع، فقال: إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلِ الْخَبَثَ.
”
التصنيفات:
الطهارة

الحكم على الحديث

مرفوعصحيح

أحكام المحدثين

أصلحه أبو داود،1 وصححه الطبري،2 وأورده ابن خزيمة في «صحيحه»3 ونقل ابن عبد الهادي عن الطحاوي قوله: «هذا حديث صحيح».4 وصحح الدارقطني وجهي الاختلاف عن أبي أسامة، وبيّن أنهما محفوظان،5 وقال الخطابي: «وكفى شاهدًا على صحته أن نجوم الأرض من أهل الحديث قد صححوه وقالوا به؛ وهم القدوة وعليهم المعول في هذا الباب».6 وصححه ابن منده،7 وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين».8 وصححه البيهقي،9 وقال عبد الحق الإشبيلي: «هذا صحيح؛ لأنه قد صح أن الوليد بن كثير روى هذا الحديث عن محمد بن جعفر بن الزبير، وعن محمد بن عباد بن جعفر، كلاهما عن عبد الله بن عبد الله بن عمر».10 وقال النووي: «وهو صحيح، صححه الحفاظ».11 وصححه العلائي،12 وقال ابن الملقن: «هذا الحديث صحيح ثابت».13 وقال ابن حجر : «رواته ثقات وصححه جماعة من الأئمة».14 وصححه أحمد شاكر،15 والألباني.16

لكن قال ابن المنذر حاكيًا عن عبد الله بن المبارك: «حديث القلتين يدفعه عبد الله بن المبارك، ويقول: ليس بالقوي». ثم قال: «ولو ثبت حديث القلتين...» وناقش تقدير القلتين، فدل كلامه على عدم اعتماده الحديث في التحديد.17 وتوقف فيه ابن عبد البر بسبب ما رآه من الاضطراب في إسناده واختلاف ألفاظه، فقال: «ومثل هذا الاضطراب في الإسناد يوجب التوقف عن القول بهذا الحديث»، ونقل عنه ابن عبد الهادي ذلك.18 ونقل ابن عبد البر عن إسماعيل القاضي اعتراضه بأن محمد بن جعفر بن الزبير وعاصم بن المنذر لا يحتملان التفرد بمثل هذا الحكم، كما ضعف ابن العربي الحديث، وقال: «مداره على مطعون عليه، أو مضطرب في الرواية، أو موقوف».19 وقال أبو بكر ابن العربي: «وحديث القلتين مداره على مطعون عليه، أو مضطرب في الرواية، أو موقوف».20 وقال الجصاص: «إن هذا حديث لا يجوز إثبات أصل من أصول الشريعة بمثله؛ لضعف سنده، واضطراب متنه، واختلاف الرواة في رفعه». ثم قال: «وما كان هذا سبيله من الأخبار فإنه لا يصح الاحتجاج به».21 وحُكي عن علي بن المديني أنه قال: «لا يثبت هذا الحديث عن النبي ﷺ». ونُقل عن أبي داود قوله: «لا يكاد يصح لواحد من الفريقين حديث عن النبي ﷺ في تقدير الماء». أوردهما العيني.22 لكن قول أبي داود أعم من التصريح بتضعيف حديث القلتين بعينه.

المصادر والمراجع

1سنن أبي داود (1/ 46 رقم 63 ت شعيب الأرناؤوط)
2تهذيب الآثار (3/ 736–737)
3صحيح ابن خزيمة (1/ 88 رقم 92 ت محمد مصطفى الأعظمي)
4تنقيح التحقيق (1/ 21)
5سنن الدارقطني (1/ 5–14 رقم 1–15 ط الرسالة)
6معالم السنن (1/ 36)
7التلخيص الحبير (1/ 17–19)
8المستدرك (1/ 132–133 رقم 458)
9معرفة السنن والآثار (2/ 89)
10الأحكام الوسطى (1/ 154)
11خلاصة الأحكام (1/ 66)
12جزء في تصحيح حديث القلتين والكلام على أسانيده ت أبو إسحاق الحويني
13البدر المنير (1/ 404)
14فتح الباري (1/ 408 ط السلفية)
15جامع الترمذي (1/ 99 ت أحمد شاكر)
16إرواء الغليل (1/ 60 رقم 23 ط المكتب الإسلامي)
17الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف (1/ 271 ت أبو حماد صغير أحمد بن محمد حنيف)
18تنقيح التحقيق (1/ 18)
19عارضة الأحوذي (1/ 89)
20عارضة الأحوذي (1/ 74 ط دار الكتب العلمية)
21شرح مختصر الطحاوي (1/ 253-257 ط دار البشائر الإسلامية)
22عمدة القاري (3/ 169 ط دار إحياء التراث العربي)

تخريج الحديث

رواه أبو داود،1 والنسائي،2 وابن خزيمة،3 والدارقطني،4 من طرق عن أبي أسامة حماد بن أسامة، عن الوليد بن كثير، عن محمد بن جعفر بن الزبير، عن عبد الله بن عبد الله بن عمر، عن أبيه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، مرفوعًا: «إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلِ الْخَبَثَ». ورواه بعض أصحاب أبي أسامة فقالوا: عن الوليد بن كثير، عن محمد بن عباد بن جعفر، عن عبد الله بن عبد الله بن عمر، عن أبيه.

وهذا الاختلاف في شيخ الوليد بن كثير هو أقوى ما أعل به الحديث، حتى عده ابن عبد البر من الاضطراب، لكن الدارقطني تتبع طرق أبي أسامة فوجد أن جماعة رووه عنه عن الوليد بن كثير، عن محمد بن جعفر بن الزبير، وجماعة رووه عن أبي أسامة، عن الوليد، عن محمد بن عباد بن جعفر، ثم وجد من روى الوجهين جميعًا عن أبي أسامة، فخلص إلى أن الوجهين محفوظان، وأن الوليد بن كثير روى الحديث عن محمد بن جعفر بن الزبير وعن محمد بن عباد بن جعفر جميعًا، وكلاهما عن عبد الله بن عبد الله بن عمر، عن أبيه. وبذلك ينتفي الاضطراب؛ لأن الاختلاف إنما يكون علة إذا تعذر الجمع أو الترجيح، أما إذا ثبت أن الراوي حمل الحديث عن شيخين فلا تعارض.5 وقد اعتمد عبد الحق الإشبيلي تحرير الدارقطني نفسه فقال: «هذا صحيح؛ لأنه قد صح أن الوليد بن كثير روى هذا الحديث عن محمد بن جعفر بن الزبير، وعن محمد بن عباد بن جعفر».6

وأبو داود نفسه أشار إلى هذا الاختلاف؛ فرواه عن محمد بن العلاء وعثمان بن أبي شيبة والحسن بن علي وغيرهم، عن أبي أسامة، عن الوليد، فقال محمد بن العلاء: عن محمد بن جعفر بن الزبير، وقال عثمان والحسن: عن محمد بن عباد بن جعفر، ثم قال أبو داود في رواية محمد بن عباد: «وهو الصواب».7 وليس مراد أبي داود أن طريق محمد بن جعفر باطل من أصله؛ فقد أثبت الدارقطني بالسبر أن أبا أسامة حمل الوجهين عن الوليد، وإنما رجح أبو داود ما ضبطه بعض شيوخه في ذلك المجلس.

وتابع أبا أسامةَ على أصل الحديث محمدُ بن إسحاق؛ فرواه أحمد،8 والترمذي،9 من طريق محمد بن إسحاق، عن محمد بن جعفر بن الزبير، عن عُبيد الله بن عبد الله بن عمر، عن أبيه، مرفوعًا. وقد صرح محمد بن إسحاق بسماعه من محمد بن جعفر في رواية الدارقطني، فقال: «حدثني محمد بن جعفر»، فتنتفي علة تدليسه في هذا الطريق.10

ووقع في هذا الطريق اختلاف بين «عبد الله بن عبد الله بن عمر» و«عُبيد الله بن عبد الله بن عمر». وهذا لا يقدح في أصل الحديث؛ فكلاهما معروف، وقد جاءت الرواية عن كل واحد منهما، وليس هذا من الاختلاف الذي لا يمكن معه معرفة المحفوظ. ولهذا قال الخطابي بعد ذكر هذا الاعتراض: «ليس هذا باختلاف يوجب توهينه؛ لأن الحديث قد رواه عبيد الله وعبد الله معًا».11

ورواه أحمد،12 وأبو داود،13 والدارقطني،14 وغيرهم من طريق حماد بن سلمة، عن عاصم بن المنذر، عن عُبيد الله بن عبد الله بن عمر، عن أبيه، مرفوعًا. وجاء في بعض روايات حماد بن سلمة: «إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْءٌ»،15 وروي عن حماد بن زيد، عن عاصم هذا الخبر موقوفًا؛ ولذلك قال أبو داود عقب الطريق المرفوع: «حماد بن زيد وقفه عن عاصم».16

لكن طريق عاصم بن المنذر ليس هو مدار الحديث ولا الأصل الذي تثبت به رواية «قلتين»؛ فالحديث محفوظ من طريق أبي أسامة عن الوليد بن كثير، ومن طريق محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر، وكلاهما مستقل عن عاصم. فلا يصح جعل الاختلاف في طريق عاصم علةً للطريقين المحفوظين. وأما لفظ «قلتين أو ثلاثًا» فهو شك وقع في بعض روايات حماد بن سلمة عن عاصم، وقد خالف الروايات الكثيرة الجازمة بـ«قلتين»، فلا يقدح فيها؛ لأن رواية من حفظ العدد جازمًا مقدمة على رواية من شك فيه. وقد قال النووي: إن الرواية الصحيحة المعروفة المشهورة «قلتين»، وأما رواية الشك فشاذة غريبة.17

وجاء عن ابن عمر وجه آخر من طريق ليث، عن مجاهد، عنه، واختلف فيه على زائدة بين الرفع والوقف، ورجح الدارقطني في هذا الطريق خاصة الوقف. ولا يجوز نقل ترجيح الدارقطني للوقف في هذا الإسناد إلى أصل حديث ابن عمر؛ لأنه إنما تكلم على طريق ليث عن مجاهد، أما الطريق المحفوظ عن عبد الله بن عبد الله بن عمر وعُبيد الله بن عبد الله بن عمر فمرفوع من وجوه مستقلة. فقول الناقد: «الموقوف أصح» في طريق معين لا يعني أن جميع طرق الحديث المرفوعة معلولة.

وأما ما روي بلفظ: «إذا بلغ الماء أربعين قلة لم يحمل الخبث»، فلا يعارض حديث القلتين؛ لأنه روي مرفوعًا من حديث جابر من طريق القاسم بن عبد الله العُمري، وهو متروك متهم، وقد قال أحمد فيه: «كان يكذب ويضع الحديث»، فلا يصلح طريقه للاعتبار فضلًا عن معارضة الرواية الصحيحة.18 وجاء عن عبد الله بن عمرو موقوفًا بلفظ «أربعين قلة»، فلا تعلق له باللفظ المرفوع المحفوظ عن ابن عمر.19

وأما اعتراض ابن عبد البر بأن الحديث مضطرب، فهو مبني على جمع الاختلافات الواردة في الطرق من غير تفريق كاف بين ما هو اختلاف محفوظ يمكن الجمع بينه، وما هو شك في طريق تابع، وما هو طريق ضعيف مستقل. فالاختلاف بين محمد بن جعفر ومحمد بن عباد قد حله الدارقطني بإثبات رواية الوليد عنهما جميعًا، والاختلاف بين عبد الله وعُبيد الله لا يضر مع ثبوت الرواية عنهما، والشك في «قلتين أو ثلاثًا» محصور في بعض روايات طريق عاصم، وطريق «أربعين قلة» واهٍ لا يعارض المحفوظ. ومن ثم قال ابن تيمية: «وأما حديث القلتين فأكثر أهل العلم بالحديث على أنه حديث حسن يحتج به، وقد أجابوا عن كلام من طعن فيه».20

وأما اعتراض إسماعيل القاضي على محمد بن جعفر بن الزبير وعاصم بن المنذر من جهة أنهما لا يحتملان التفرد بمثل هذا الحكم، فلا يبقى على إطلاقه؛ لأن محمد بن جعفر بن الزبير لم ينفرد بحمل الحديث من جهة واحدة غريبة، فقد رواه عنه الوليد بن كثير ومحمد بن إسحاق، كما أن الطريق جاء عن محمد بن عباد بن جعفر أيضًا، وعاصم بن المنذر إنما هو طريق ثالث تابع، وليس أصل الحديث قائمًا عليه.

فالحديث محفوظ عن ابن عمر من طريقين قويين أصليين: طريق الوليد بن كثير، وقد ثبت أنه رواه عن محمد بن جعفر بن الزبير وعن محمد بن عباد بن جعفر، كلاهما عن عبد الله بن عبد الله بن عمر؛ وطريق محمد بن إسحاق، عن محمد بن جعفر بن الزبير، عن عُبيد الله بن عبد الله بن عمر، وقد صرح ابن إسحاق بالسماع. ويضاف إليهما طريق عاصم بن المنذر على ما فيه من اختلاف، فيكون عاضدًا لا أصلًا. وما وقع من الشك في «أو ثلاثًا»، أو الوقف في بعض الطرق، أو رواية «أربعين قلة»، لا يعل الوجه المحفوظ. ولهذا صححه جماعة من الحفاظ، وأدق ما يظهر بعد جمع الطرق أن الحديث مرفوع صحيح، وأن دعوى الاضطراب القادح غير متجهة بعد تحرير الدارقطني لوجوه الاختلاف.

المصادر والمراجع

1سنن أبي داود (1/ 46 رقم 63 ت شعيب الأرناؤوط)
2سنن النسائي (1/ 46 رقم 52)
3صحيح ابن خزيمة (1/ 88 رقم 92 ت محمد مصطفى الأعظمي)
4سنن الدارقطني (1/ 5 رقم 1 ط الرسالة)
5سنن الدارقطني (1/ 5-14 رقم 1-15 ط الرسالة)
6الأحكام الوسطى (1/ 154)
7سنن أبي داود (1/ 46 رقم 63 ت شعيب الأرناؤوط)
8مسند أحمد (8/ 211 رقم 4605 ط الرسالة)
9سنن الترمذي (1/ 123 رقم 67 ت بشار)
10سنن الدارقطني (1/ 14 رقم 15 ط الرسالة)
11معالم السنن (1/ 36)
12مسند أحمد (8/ 374 رقم 4753 ط الرسالة)
13سنن أبي داود (رقم 65 ت شعيب الأرناؤوط)
14سنن الدارقطني (1/ 22 رقم 20 ط دار المعرفة)
15سنن أبي داود (رقم 65 ت شعيب الأرناؤوط)
16سنن أبي داود (رقم 65 ت شعيب الأرناؤوط)
17المجموع (1/ 114-115)
18تنقيح التحقيق (1/ 19)
19سنن الدارقطني (1/ 28 رقم 39 ط الرسالة)
20مجموع الفتاوى (21/ 41)

شرح الحديث

(سُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الْمَاءِ وَمَا يَنُوبُهُ مِنَ الدَّوَابِّ وَالسِّبَاعِ) أي سئل عن المياه التي تكون في الفلوات وترد إليها الحيوانات والسباع للشرب، وقد يخالطها بسبب ذلك شيء من النجاسة. (إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ) القُلَّة هي الجرة الكبيرة التي يحمل فيها الماء، والمراد بلوغ الماء مقدار قلتين، واختلف العلماء في تحديد مقدار القلتين بالمقاييس المعاصرة؛ فهناك من قدرهما بنحو 191.25 لترًا من الماء، باعتبار أن القُلَّة الواحدة تساوي 95.625 كيلوغرامًا.1 وهناك من قدرهما بنحو 217.11 لترًا.2 وهذه تقديرات اجتهادية تقريبية، مبنية على اختلاف طرق تقدير المقاييس القديمة وتحويلها إلى المقاييس المعاصرة، وليست مقدارًا متفقًا عليه (لَمْ يَحْمِلِ الْخَبَثَ) أي لم يقبل النجاسة بمجرد ملاقاتها على الوجه الذي يفسده، ويبينه اللفظ الآخر المحفوظ: «لم ينجسه شيء». وليس المراد أن الماء الكثير لا ينجس بحال؛ فإن تغير أحد أوصافه بالنجاسة فحكمه باب آخر ثابت بالأدلة والإجماع. وأما مفهوم الحديث فيما دون القلتين، وهل ينجس بمجرد الملاقاة أو لا ينجس إلا بالتغير، ففيه خلاف فقهي مشهور، ولا يلزم من تصحيح الحديث ترجيح أحد وجوه الاستدلال بمفهومه.

المصادر والمراجع

1المكاييل والموازين الشرعية (ص46) علي جمعة
2المقادير الشرعية والأحكام الفقهية المتعلقة بها (ص 193) محمد نجم الدين الكردي