218-عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، قال:«جاء رجل إلى رسول الله ﷺ بابنة له، فقال: يا رسول الله، هذه ابنتي قد أبت أن تزوج. فقال لها النبي ﷺ: أطيعي أباك. فقالت: والذي بعثك بالحق لا أتزوج حتى تخبرني ما حق الزوج على زوجته؟. قال: حق الزوج على زوجته: أن لو كانت به قرحة فلحستها ما أدت حقه».

ضعيف.
الحكم على الحديث :

أورده ابن حبان في صحيحه«624». [صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع (1/ 438)]. وقال الحاكم:«هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه». [المستدرك على الصحيحين (2/ 205 ط العلمية)]. وأورده الضياء في «1895». [الأحاديث المختارة (5/ 265)]. وقال الهيثمي:«رجاله رجال الصحيح خلا نهار العبدي، وهو ثقة». [مجمع الزوائد ومنبع الفوائد (4/ 307)]. وتعقبه ابن حجر:«وربيعة بن عثمانَ لَيْسَ هُو مِن رِجَالِ الصحيحِ». [مختصر زوائد مسند البزار على الكتب الستة ومسند أحمد (1/ 589)].

لكن قال الذهبي :«بل منكر، قال أبو حاتم: ربيعة بن عثمان يعني المذكور في إسناده منكر الحديث». [مختصر تلخيص الذهبي لمستدرك الحاكم (2/ 651)]. وضعفه ضياء الرحمن.[الجامع الكامل في الحديث الصحيح الشامل المرتب على أبواب الفقه (6/ 131)].

أحكام المحدثين :

رواه الحاكم : «2767 – أخبرنا الحسن بن يعقوب العدل، ثنا محمد بن عبد الوهاب الفراء، أنبأ جعفر بن عون، ثنا ربيعة بن عثمان، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن نهار العبدي، وكان من أصحاب أبي سعيد الخدري، عن أبي سعيد الخدري مرفوعا بلفظ : جاء رجل إلى رسول الله ﷺ بابنة له، فقال: يا رسول الله، هذه ابنتي قد أبت أن تزوج. فقال لها النبي ﷺ: «أطيعي أباك» فقالت: والذي بعثك بالحق لا أتزوج حتى تخبرني ما حق الزوج على زوجته؟ قال:  حق الزوج على زوجته: أن لو كانت به ‌قرحة ‌فلحستها ما أدت حقه». [المستدرك على الصحيحين للحاكم – ط العلمية (2/ 205)].

قال الحاكم بعد رواية الحديث :«هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه». [المستدرك على الصحيحين للحاكم – ط العلمية (2/ 205)].

قلت : ربيعة وإن كان أخرج له مسلم ووثقه قوم، فقد قال فيه أبو حاتم : «منكر الحديث يكتب حديثه». [الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (٣/ ٤٧٦)].  ومسلم إنما ينتقي والحاكم يورد احاديث الرواة دون انتقاء. لذا تعقبه الذهبي بقوله «بل منكر». [مختصر تلخيص الذهبي (2/ 651)].

 

تخريج الحديث :
Facebook
X
Telegram
WhatsApp
Threads