أورده ابن خزيمة في «2250». [صحيح ابن خزيمة (4/ 8)]. وابن حبان «2893». [صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع (3/ 531)]. وقال الحاكم :«هذا حديث صحيح على شرط مسلم». [المستدرك على الصحيحين (2/ 395 ط المنهاج القويم)]. وقال الهيثمي :«في الصحيح، وغيره بعضه.رواه أحمد، وأبو يعلى، والطبراني في الكبير، وفيه الحارث الأعور، وهو ضعيف، وقد وثق». [مجمع الزوائد ومنبع الفوائد (4/ 118)].وصححه أحمد شاكر «3881». [مسند أحمد (4/ 69 ت أحمد شاكر)]. وحسنه محققو المسند «3881». [مسند أحمد (6/ 425 ط الرسالة)]. والألباني «4721». [صحيح سنن النسائي (3/ 1046)]. وحسنه ضياء الرحمن. [الجامع الكامل في الحديث الصحيح الشامل المرتب على أبواب الفقه (4/ 366)]. وقال الأعظمي «إسناده حسن لغيره». [صحيح ابن خزيمة (4/ 8)].
لكن قال السناري :«ضعيف بهذا التمام». [مسند أبي يعلى – ت السناري (7/ 373)]. وقال حسين أسد :«إسناده ضعيف». [مسند أبي يعلى (9/ 157 ت حسين أسد)].
رواه عبد الرزاق «5245]». [مصنف عبد الرزاق (3/ 414 ط التأصيل الثانية)]. وابن أبي شيبة «21998». [مصنف ابن أبي شيبة (4/ 447 ت الحوت)]. والإمام أحمد «3881». [مسند أحمد (6/ 425 ط الرسالة)].والنسائي «5102». [سنن النسائي (8/ 147)]. من طرق عن الأعمش عن عبد الله بن مرة الكوفي، عن الحارث بن عبد الله الأعور، عن ابن مسعود به..
وفي إسناده الحارث متهم بالكذب. [تهذيب الكمال في أسماء الرجال (5/ 244)]. ورواه الحاكم :«أخبرنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه، أنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، حدثني عمرو بن محمد الناقد، ثنا يحيى بن عيسى الرملي، عن الأعمش، عن عبد الله بن مرة، عن مسروق قال: قال عبد الله». [المستدرك على الصحيحين (2/ 395 ط المنهاج القويم)]. ويحيى بن عيسى الرملي مختلف فيه. [تهذيب الكمال في أسماء الرجال (31/ 488)]. وقد بين الدارقطني الاختلاف فيه ورجع قول أبي معاوية، ووكيع، ومن تابعهم، عن الأعمش، عن عبد الله بن مرة، عن الحارث، عن عبد الله». [علل الدارقطني = العلل الواردة في الأحاديث النبوية (5/ 47)].
لكن صح عن عبد الله قال :«لعن رسول الله ﷺ الواشمة والموتشمة، والواصلة والموصولة، وآكل الربا وموكله، والمحلل والمحلل له». [سنن النسائي (6/ 149)].
أما قوله (ولاوي الصدقة) أي مؤخرها عن وقتها، لم أجد لها شاهدا غير الوعيد الوارد في منع الزكاة وهو حديث أبي بكر :«والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله ﷺ لقاتلتهم على منعها». [صحيح البخاري (2/ 105 ط السلطانية)]. أما المرتد أعرابيان فقد صح النهي بلفظ :«من سكن البادية جفا». [سنن أبي داود (4/ 480 ت الأرنؤوط)].
جميع الحقوق محفوظة © 2024
Powered by Art Revo