عن ابن مسعود عن النبي ﷺ قال :
عن ابن مسعود عن النبي ﷺ قال :
ضعيف بهذا السياق.
رواه عبد الرزاق «5245]». 1. وابن أبي شيبة «21998». 2. والإمام أحمد «3881». 3.والنسائي «5102». 4. من طرق عن الأعمش عن عبد الله بن مرة الكوفي، عن الحارث بن عبد الله الأعور، عن ابن مسعود به..
وفي إسناده الحارث متهم بالكذب. 5. ورواه الحاكم :«أخبرنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه، أنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، حدثني عمرو بن محمد الناقد، ثنا يحيى بن عيسى الرملي، عن الأعمش، عن عبد الله بن مرة، عن مسروق قال: قال عبد الله». 6. ويحيى بن عيسى الرملي مختلف فيه. . وقد بين الدارقطني الاختلاف فيه ورجع قول أبي معاوية، ووكيع، ومن تابعهم، عن الأعمش، عن عبد الله بن مرة، عن الحارث، عن عبد الله». .
أورده ابن خزيمة في «2250». 1. وابن حبان «2893». 2. وقال الحاكم :«هذا حديث صحيح على شرط مسلم». 3. وقال الهيثمي :«في الصحيح، وغيره بعضه.رواه أحمد، وأبو يعلى، والطبراني في الكبير، وفيه الحارث الأعور، وهو ضعيف، وقد وثق». 4.وصححه أحمد شاكر «3881». 5. وحسنه محققو المسند «3881». 6. والألباني «4721». 7. وحسنه ضياء الرحمن. 8. وقال الأعظمي «إسناده حسن لغيره». 9.
لكن قال السناري :«ضعيف بهذا التمام». 10. وقال حسين أسد :«إسناده ضعيف». 11.
لكن صح عن عبد الله قال :«لعن رسول الله ﷺ الواشمة والموتشمة، والواصلة والموصولة، وآكل الربا وموكله، والمحلل والمحلل له». 9.
أما قوله (ولاوي الصدقة) أي مؤخرها عن وقتها، لم أجد لها شاهدا غير الوعيد الوارد في منع الزكاة وهو حديث أبي بكر :«والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله ﷺ لقاتلتهم على منعها». 10. أما المرتد أعرابيان فقد صح النهي بلفظ :«من سكن البادية جفا». 11.