قال رسول الله ﷺ :
قال رسول الله ﷺ :
لا أصل له بهذا اللفظ، وورد حديث بنحوه وهو منكر.
هذا اللفظ ذكره الغزالي :«قال ﷺ يأتي على الناس زمان يكون هلاك الرجل على يد زوجته وأبويه وولده يعيرونه بالفقر ويكلفونه ما لا يطيق فيدخل المداخل التي يذهب فيها دينه فيهلك». 1.
ولم أجده مسندا بهذا اللفظ، ولكن ورد نحوه عند الخطابي :«أخبرنا أبو سليمان قال: حدثنا أحمد بن سلمان النجاد قال: حدثنا محمد بن يونس الكديمي قال: حدثنا محمد بن منصور الجشمي قال: حدثنا سلم بن سالم قال: حدثنا السري بن يحيى، عن الحسن، عن أبي الأحوص، عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله ﷺ:«ليأتين على الناس زمان لا يسلم لذي دين دينه إلا من فر بدينه من قرية إلى قرية ومن شاهق إلى شاهق ومن جحر إلى جحر كالثعلب الذي يروغ. قالوا: ومتى ذاك يا رسول الله؟ قال: إذا لم تنل المعيشة إلا بمعاصي الله عز وجل فإذا كان ذلك الزمان حلت العزوبة، قالوا: وكيف ذاك يا رسول الله، وقد أمرتنا بالتزوج؟. قال: لأنه إذا كان ذلك الزمان كان هلاك الرجل على يدي أبويه، فإن لم يكن له أبوان فعلى يدي زوجته وولده، فإن لم يكن له زوجة ولا ولد فعلى يدي قرابته. قالوا: وكيف ذاك يا رسول الله؟ قال رسول الله ﷺ: يعيرونه بضيق المعيشة فيتكلف ما لا يطيق حتى يورده موارد الهلكة». 2. محمد بن يونس الكديمي يتهم بوضع الحديث. 3.
ورواه الرافعي :«أنا إسماعيل بن محمد بن حمزة أنا سعد بن الحسن القصري، أنا علي بن إبراهيم البزاز، أنا محمد بن يحيى المعروف بابن أبي زكريا، ثنا محمد بن مسعود بن الحارث القزويني، ثنا أحمد بن عبد الرحمن المخزومي، ثنا عبد الحميد بن يحيى، عن مبارك بن فضالة، عن الحسن، عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله ﷺ..». 4.
عبد الحميد بن يحيى مجهول، قال العقيلي :«مجهول بالنقل، لا يتابع على حديثه». 5. وهو عند البيهقي من حديث أبي هريرة : «439 – أخبرنا أبو الحسين بن بشران، أنبأنا أبو الحسن علي بن محمد المصري، ثنا جامع بن سودة، ثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب، ثنا المبارك بن فضالة، عن الحسن، عن أبي هريرة مرفوعا فذكره». 6 جامع بن سودة ذكره الذهبي وقال أنه حدث بخبر باطل في الجمع بين الزوجين، كأنه آفته. 7.
وفي الباب صح قوله ﷺ :«أول ما هلك بنو إسرائيل أن امرأة الفقير كانت تكلفه من الثياب أو الصبغ، أو قال: من الصيغة ما تكلف امرأة الغني». 8.