288- قال النبي ﷺ :«إذا شرب العبد الماء على شبه المسكر، كان ذلك عليه حرامًا».

لا أصل له.
الحكم على الحديث :

لم نجد من حكم عليه وفق مصادرنا.

أحكام المحدثين :

هذا الخبر لا أعلم له أصلا، وإنما ذكره الطرطوشي المالكي في كتاب [تحريم الغناء والسماع (ط دار الكتب العلمية ص 54)] ونقله ابن الحاج المالكي حينما أسس للمسألة.

 وقوله حق لا شك فيه غير أن الحديث لا أصل له، وهذا مما أفتى به العلماء، بأنه لا يحل إدارة الماء كهيئة شرب الخمر، وكذلك شرب الماء في كأس الخمر الخاصة به، قال ابن الحاج رحمه الله:«فيمن أخذ كوزا يشرب منه الماء فصور بين عينيه أنه خمر يشربه أن ذلك الماء يصير عليه حراما». [المدخل لابن الحاج (2/ 195)]. وهذا ما يفعله بعض الناس من قرع الكؤوس عند الشرب وإدارة الماء كإدارة الخمر، قال الغزالي :«لو اجتمع جماعة وزينوا مجلسا وأحضروا آلات الشرب وأقداحه ‌وصبوا ‌فيها ‌السكنجبين ونصبوا ساقيا يدور عليهم ويسقيهم فيأخذون من الساقي ويشربون ويحيي بعضهم بعضا بكلماتهم المعتادة بينهم حرم ذلك عليهم وإن كان المشروب مباحا في نفسه لأن في هذا تشبها بأهل الفساد». [إحياء علوم الدين (2/ 272)].

فعلة النهي عن هذا الفعل هي التشبه بالفسقة لا للحديث المنسوب.

ومما ذكره ابن الحاج المالكي في هذا تخيل الرجل امرأة أجنبية أو المرأة تتخيل رجلا أجنبيا عند المعاشرة وهي أن الرجل إذا رأى امرأة أعجبته، وأتى أهله جعل بين عينيه تلك المرأة التي رآها. وما ذكر لا يختص بالرجل وحده بل المرأة داخلة فيه بل هي أشد؛ لأن الغالب عليها في هذا الزمان الخروج أو النظر من الطاق فإذا رأت من يعجبها تعلق بخاطرها، فإذا كانت عند الاجتماع بزوجها جعلت تلك الصورة التي رأتها بين عينيها، فيكون كل واحد منهما في معنى الزاني نسأل الله السلامة بمنه، ولا يقتصر على اجتناب ذلك ليس إلا، بل ينبه عليه أهله وغيرهم، ويخبرهم بأن ذلك حرام لا يجوز. [المدخل لابن الحاج (2/ 195)]. 

فالشرع يحرم التشبه بالفساق كما يحرم التشبه بالكفار، ويسد الطريق على ما يفضي إلى المنكر.

تخريج الحديث :
Facebook
X
Telegram
WhatsApp
Threads