312-عن أبي سعيد الخدري قال :«قال: قال رسول الله ﷺ: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه».

ضعيف.
الحكم على الحديث :

أصلح أبو داود حديث أبي هريرة«101». [سنن أبي داود (1/ 37 ط مع عون المعبود)]. وقال ابن أبي شيبة:«‌ثبت ‌لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله». [التلخيص الحبير (1/ 128 ط قرطبة)].  وحسن إسناده البوصيري[مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه (1/ 59)]. وصححه لغيره العدوي«908». [المنتخب من مسند عبد بن حميد ت مصطفى العدوي (2/ 87)]. وحسن إسناده حسين أسد«718». [مسند الدارمي – ت حسين أسد (1/ 542)]. والألباني«204». [صحيح الترغيب والترهيب (1/ 201)]

لكن قال الإمام أحمد:«لا أعلم في هذا الباب حديثًا يثبت». [الجامع لعلوم الإمام أحمد – علل الحديث (14/ 110)]. وقال البخاري:«ليس في هذا الباب حديث أحسن». [العلل الكبير للترمذي = ترتيب علل الترمذي الكبير (ص31)]. وقال أبو حاتم:«ليس عندنا بذاك الصحيح؛ أبو ثفال مجهول، ورباح مجهول». [العلل لابن أبي حاتم (1/ 595 ت الحميد)]. وذكره ابن عدي ضمن مناكير ربيح. [الكامل في ضعفاء الرجال (4/ 110)]. وضعفه ابن القطان الفاسي[بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام (3/ 314)]. وضعفه الشثري«14». [مصنف ابن أبي شيبة (2/ 9 ت الشثري)].ومحققو المسند«11370». [مسند أحمد (17/ 463 ط الرسالة)]. ومحققو «397». [سنن ابن ماجه (1/ 256 ت الأرنؤوط)]. والسناري«1060». [مسند أبي يعلى – ت السناري (2/ 349)]. والطريفي [صفة الوضوء (ص58)].

أحكام المحدثين :

أمثل طريق روي منها ما رواه الإمام أحمد وغيره عن «كثير بن زيد الليثي، قال: حدثني ربيح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري، عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله ﷺ:  لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه». [مسند أحمد (17/ 463 ط الرسالة)]. وكثير بن زيد وربيح ضعيفان.

ورواه الترمذي عن عبد الرحمن بن حرملة، عن أبي ثفال المري ، عن رباح بن عبد الرحمن بن أبي سفيان بن حويطب، عن جدته، عن أبيها قال : سمعت رسول الله ﷺ يقول: «‌لا ‌وضوء ‌لمن ‌لم ‌يذكر اسم الله عليه». [جامع الترمذي (1/ 76 ت بشار)]. قال ابن القطان :«في إسناد هذا الكلام ثلاثة مجاهيل الأحوال: أولهم: جدة رباح، فإنها لا تعرف بغير هذا، ولا يعرف لها اسم ولا حال وغاية ما تعرفنا بهذا أنها ابنة لسعيد بن زيد رضي الله عنه. والثاني: رباح المذكور، فإنه مجهول الحال كذلك، ولم يعرف ابن أبي حاتم من حاله بأكثر مما أخذ من هذا الإسناد: من روايته عن جدته، ورواية أبي ثفال عنه. والثالث: أبو ثفال المذكور». [بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام (3/ 314)].

لذا جزم الإمام أحمد أنه لم يصح حديث في الباب، قال رحمه الله : «لا أعلم في هذا الباب حديثا له إسناد جيد». [جامع الترمذي (1/ 77 ت بشار)].

وكذلك روى النسائي عن معمر، عن ثابت وقتادة، عن أنس قال: «طلب بعض أصحاب النبي ﷺ وضوءا، فقال رسول الله ﷺ: هل مع أحد منكم ماء؟ فوضع يده في الماء ويقول: توضئوا بسم الله». [سنن النسائي (1/ 61)]. وإسناده صحيح لولا الاختلاف فيه، فقد خولف فيه معمر خالفه قوم فلم يذكروا التسمية. وهو عند البخاري ومسلم دون ذكر ها. [التلخيص الحبير (1/ 257 ط العلمية)].

 

تخريج الحديث :
Facebook
X
Telegram
WhatsApp
Threads