48-عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ:«تستأمر اليتيمة في نفسها، ‌وصمتها ‌إقرارها».

صحيح لغيره.
الحكم على الحديث :

راجع الحديث رقم (46).

أحكام المحدثين :

رواه الطبراني 4268 – حدثنا عبد الله بن محمد بن سعيد بن أبي مريم، قال: نا محمد بن يوسف الفريابي، قال: نا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة.. 

قال الطبراني :  لم يرو هذا الحديث عن الزهري إلا ابن عيينة، تفرد به: الفريابي. [المعجم الأوسط للطبراني (4/ 304)]. 

شيخ الطبراني قال عنه الجرجاني:«‌يحدث ‌عن ‌الفريابي ‌وغيره ‌بالبواطيل». [الكامل في ضعفاء الرجال (5/ 419)].

ورواه أحمد «19657 – حدثنا أسود بن عامر، حدثنا إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن أبي بردة عن أبيه رفعه قال: تستأمر اليتيمة في نفسها، فإن سكتت فقد أذنت، وإن أبت، فلا تزوج. [مسند أحمد (32/ 426 ط الرسالة)]. وإسناده صحيح. 

ورواه أبو داود 2093 – حدثنا أبو كامل، نا يزيد يعني ابن زريع. (ح) ونا موسى بن إسماعيل، نا حماد المعنى حدثني محمد بن عمرو، نا أبو سلمة، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ :«‌تستأمر ‌اليتيمة ‌في ‌نفسها فإن سكتت فهو إذنها وإن أبت فلا جواز عليها».[سنن أبي داود (2/ 194 ط مع عون المعبود)]. 

محمد ‌بن ‌عمرو ‌بن ‌علقمة بن وقاص الليثي المدني صدوق له أوهام. [تقريب التهذيب (ص499)].

تخريج الحديث :
Facebook
X
Telegram
WhatsApp
Threads