عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ:
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ:
رواه الطبراني 4268 – حدثنا عبد الله بن محمد بن سعيد بن أبي مريم، قال: نا محمد بن يوسف الفريابي، قال: نا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة..
قال الطبراني : لم يرو هذا الحديث عن الزهري إلا ابن عيينة، تفرد به: الفريابي. 1.
شيخ الطبراني قال عنه الجرجاني:«يحدث عن الفريابي وغيره بالبواطيل». 2.
ورواه أحمد «19657 – حدثنا أسود بن عامر، حدثنا إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن أبي بردة عن أبيه رفعه قال: تستأمر اليتيمة في نفسها، فإن سكتت فقد أذنت، وإن أبت، فلا تزوج. 3. وإسناده صحيح.
ورواه أبو داود 2093 – حدثنا أبو كامل، نا يزيد يعني ابن زريع. (ح) ونا موسى بن إسماعيل، نا حماد المعنى حدثني محمد بن عمرو، نا أبو سلمة، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ :«تستأمر اليتيمة في نفسها فإن سكتت فهو إذنها وإن أبت فلا جواز عليها».4.
محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي المدني صدوق له أوهام. .
راجع الحديث رقم (46).