راجع الحديث رقم (46).
رواه الطبراني 4268 – حدثنا عبد الله بن محمد بن سعيد بن أبي مريم، قال: نا محمد بن يوسف الفريابي، قال: نا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة..
قال الطبراني : لم يرو هذا الحديث عن الزهري إلا ابن عيينة، تفرد به: الفريابي. [المعجم الأوسط للطبراني (4/ 304)].
شيخ الطبراني قال عنه الجرجاني:«يحدث عن الفريابي وغيره بالبواطيل». [الكامل في ضعفاء الرجال (5/ 419)].
ورواه أحمد «19657 – حدثنا أسود بن عامر، حدثنا إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن أبي بردة عن أبيه رفعه قال: تستأمر اليتيمة في نفسها، فإن سكتت فقد أذنت، وإن أبت، فلا تزوج. [مسند أحمد (32/ 426 ط الرسالة)]. وإسناده صحيح.
ورواه أبو داود 2093 – حدثنا أبو كامل، نا يزيد يعني ابن زريع. (ح) ونا موسى بن إسماعيل، نا حماد المعنى حدثني محمد بن عمرو، نا أبو سلمة، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ :«تستأمر اليتيمة في نفسها فإن سكتت فهو إذنها وإن أبت فلا جواز عليها».[سنن أبي داود (2/ 194 ط مع عون المعبود)].
محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي المدني صدوق له أوهام. [تقريب التهذيب (ص499)].
جميع الحقوق محفوظة © 2024
Powered by Art Revo