576-عن عائشة :«أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على رسول الله ﷺ، وعليها ثياب رقاق، فأعرض عنها رسول الله ﷺم وقال: يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح لها أن يرى منها إلا هذا وهذا وأشار إلى وجهه وكفيه».

منكر.
الحكم على الحديث :

حسنه الألباني[جلباب المرأة المسلمة في الكتاب والسنة (ص58)].
لكن ذكر أبو داود أنه مرسل«4104». [سنن أبي داود (4/ 106 ط مع عون المعبود)]. وكذلك أبو حاتم«1463». [العلل لابن أبي حاتم (4/ 335 ت الحميد)]. وذكره ابن عدي ضمن مناكير سعيد بن بشير. [الكامل في ضعفاء الرجال (4/ 417)].وضعف إسناده من طريق ابن لهيعة البيهقي«13626». [السنن الكبير للبيهقي (14/ 23 ت التركي)]. وممن ضعفه ابن القطان الفاسي[إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر (ص205)]. وقال ابن الملقن:«معلول من أوجه». [البدر المنير في تخريج الأحاديث والأثار الواقعة في الشرح الكبير (6/ 675)]. وضعفه ضياء الرحمن [الجامع الكامل في الحديث الصحيح الشامل المرتب على أبواب الفقه (12/ 108)]. وحكم عليه بالنكارة الطريفي[الحجاب في الشرع والفطرة (ص163)]. وحكم عليه العدوي مع بعض طلابه بأنه «ضعيف جدًّا ومعل بخمسة علل». [سلسلة الفوائد الحديثية والفقهية (4/ 350)]. وتوسع في تخريجه طارق عوض في كتابه [النقد البناء لحديث أسماء في كشف الوجه واليدين للنساء]. 

أحكام المحدثين :

رواه أبو داود :«4104 – حدثنا يعقوب بن كعب الأنطاكي، ومؤمل بن الفضل الحراني، قالا: نا الوليد، عن سعيد بن بشير، عن قتادة، عن خالد عن عائشة..». [سنن أبي داود (4/ 106 ط مع عون المعبود)]. خالد بن دريك لم يدرك عائشة، والوليد مدلس، وسعيد بن بشير ضعيف واضطرب فيه، قال ابن عدي:«ولا أعلم رواه عن قتادة غير سعيد بن بشير وقال مرة فيه عن خالد بن دريك عن أم سلمة بدل عائشة». [الكامل في ضعفاء الرجال (4/ 417)]. وخاصة في روايته عن قتادة فهي منكرة، قال ابن القطان:«سعيد بن بشير يضعف برواية ‌المنكرات ‌عن قتادة». [إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر (ص205)].

 وخولف فيه سعيد؛ خالفه هشام الدستوائي، وهو من أوثق أصحاب قتادة؛ فرواه عن قتادة مرسلا: أن رسول الله ﷺم قال: «إن الجارية إذا حاضت لم يصلح أن يرى منها إلا ‌وجهها ‌ويداها ‌إلى ‌المفصل». [المراسيل لأبي داود (ص310)].

قال أبو حاتم: «هذا وهم؛ ‌إنما ‌هو: ‌قتادة، عن خالد بن دريك: أن عائشة مرسل». [العلل لابن أبي حاتم (4/ 335 ت الحميد)].

وله طريق آخر: أخرجه الطبراني والبيهقي، من حديث «ابن لهيعة، عن عياض بن عبد الله، أنه سمع إبراهيم بن عبيد بن رفاعة الأنصاري يخبر عن أبيه، أظنه عن أسماء بنت عميس أنها قالت: دخل رسول الله – ﷺم  فذكر نحوه. [السنن الكبير للبيهقي (14/ 23 ت التركي)]. ابن لهيعة ضعيف الحديث. وشيخه عياض ضعيف أيضا؛ ضعفه ابن معين، وقال البخاري: «منكر الحديث». 

كما أن المتن في اضطراب، فعنه قال :«أظنه عن أسماء بنت عميس أنها قالت: دخل رسول الله ﷺم على عائشة بنت أبي بكر وعندها أختها أسماء بنت أبي بكر وعليها ثياب شامية واسعة الأكمام فلما نظر إليها رسول الله ﷺم قام فخرج، فقالت لها عائشة رضي الله عنها: تنحي؛ فقد رأى رسول الله ﷺم أمرا كرهه». [السنن الكبير للبيهقي (14/ 23 ت التركي)].

ورواه الطبري عن ابن جريج عن عائشة قالت :«دخلت علي ابنة أخي لأمي عبد الله بن الطفيل مزينة، فدخل النبي ﷺم، فأعرض، فقالت عائشة: إنها ابنة أخى وجارية. فقال: “إذا ‌عركت ‌المرأة لم يحل لها أن تظهر إلا وجهها، وإلا ما دون هذا. وقبض على ذراع نفسه، فترك بين قبضته وبين الكف مثل قبضة أخرى». [تفسير الطبري (17/ 260)]. وهذا سند معضل ومتنه منكر.

فكل الطرق معلولة ولا يشد بعضها بضعها. وهو مخالف لما كانت عليه أسماء، فهي معروفة بسترها لوجهها وكفيها عند الرجال، عن فاطمة بنت المنذر أنها قالت: ‌كنا «‌نخمر ‌وجوهنا ‌ونحن محرمات، ونحن مع أسماء بنت أبي بكر الصديق». [موطأ مالك – رواية يحيى (1/ 328 ت عبد الباقي)] . وعن أسماء قالت:«كنا ‌نغطي ‌وجوهنا ‌من ‌الرجال وكنا نمتشط قبل ذلك». [صحيح ابن خزيمة ط 3 (2/ 1276)]. وقد عدد ابن الملقن أربعة علل له، فراجعها[البدر المنير في تخريج الأحاديث والأثار الواقعة في الشرح الكبير (6/ 675)].

ولا يعلم عن أحد تحسينه من المتقدمين، أما قول البيهقي رحمه الله:«مع هذا المرسل قول من مضى من الصحابة رضى الله تعالى عنهم فى بيان ما أباح الله من الزينة الظاهرة، فصار القول بذلك قويا». [السنن الكبير للبيهقي (4/ 196 ت التركي)]. فهو تقوية للقول لا للحديث، وخاصة قد ذكر الحديث في أبواب منها:«‌‌باب تخصيص الوجه والكفين بجواز النظر إليها عند الحاجة». [السنن الكبير للبيهقي (14/ 22 ت التركي)].  وله باب «‌‌باب ما تبدي المرأة من زينتها للمذكورين في الآية من محارمها». [السنن الكبرى – البيهقي (14/ 48 ت التركي)]. وذكر فيه أثر ابن عباس:«‌والزينة ‌الظاهرة ‌الوجه ‌وكحل ‌العين، وخضاب الكف، والخاتم، فهذا تظهره في بيتها لمن دخل عليها. . والزينة التي تبديها لهؤلاء الناس قرطاها وقلادتها وسواراها، فأما خلخالها ومعضدتها ونحرها وشعرها فإنها لا تبديه إلا لزوجها». [السنن الكبرى – البيهقي (14/ 49 ت التركي)].

 

تخريج الحديث :
Facebook
X
Telegram
WhatsApp
Threads