عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ :
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ :
ضعيف. ولم يصح في توقيت الحجامة حديث.
رواه أبو داود«3861». 1. ومن طريقه البيهقي«19562». 2. ورواه الحاكم مختصرا بلفظ «من احتجم لسبع عشرة من الشهر كان له شفاء من كل داء». «7475».3. عن أبي توبة الربيع بن نافع، حدثنا سعيد بن عبد الرحمن الجمحي، عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة.. فذكره. سعيد مختلف فيه، لكن مثله لا يحتمل التفرد. قال البرذعي :«وذكرت لأبي زرعة حديث سعيد بن عبد الرحمن الجمحي، عن سهيل بن أبي صالح: في الحجامة لسبع عشرة من الشهر يوم الثلاثاء.
فقال: سعيد بن عبد الرحمن، عن سهيل، وحرك رأسه -كأنه إذا تفرد به ليس في موضع يعول عليه- ففحصت بعد ذلك عن الحديث فوجدت أبا توبة قد رواه موصولا، عن سعيد، عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة. ورواه ابن وهب، عن يحيى بن عبد الله بن سالم، عن سهيل، عن النبي ﷺ. فلا أدري تحريك رأس أبي زرعة كان من أنه قد عرفه من رواية ابن وهب أنه مرسل، أو من تفرد سعيد به؟.». 4. وكلاهما مراد، فإن سعيدا مثله لا يحتمل التفرد، كما أنه يهم في الرفع والوصل، قال ابن عدي :«له أحاديث غرائب حسان وأرجو أنها مستقيمة وإنما يهم عندي في الشيء بعد الشيء يرفع موقوفا ويوصل مرسلا لا عن تعمد». .
أصلحه أبو داود«3861». 1. وقال الحاكم:«حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه». 2. وحسنه الألباني«622». 3. وضياء الرحمن 4.
لكن قال الإمام أحمد:«ليس هذا شيء». 5. وقال العقيلي :ليس يثبت في الحجامة شيء، ولا في اختبارها والكراهة شيء ثبت. وقال عبد الرحمن بن المهدي: ما صح عن النبي ﷺ فيها شيء إلا أنه أمر بها. 6. وقال ابن حجر:«هذه الأحاديث لم يصح منها شيء». 7. وضعفه ابن القطان8. ومحققو«3861». 9.
وفي الباب عند ابن ماجه 3486 – حدثنا سويد بن سعيد قال: حدثنا عثمان بن مطر، عن زكريا بن ميسرة، عن النهاس بن قهم، عن أنس بن مالك، أن رسول الله ﷺ، قال: «من أراد الحجامة، فليتحر سبعة عشر، أو تسعة عشر، أو إحدى وعشرين، ولا يتبيغ بأحدكم الدم فيقتله». 6. وإسناده ضعيف.
وعند الطبراني :676 – حدثنا أحمد قال: نا معلل بن نفيل قال: نا محمد بن محصن، عن ابن لهيعة، عن الأعرج، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ :«احتجموا لسبع عشرة من الشهر، وتسع عشرة، وإحدى وعشرين». 7. محمد بن محصن، هو محمد بن إسحاق بن إبراهيم، قال أبو حاتم: كذاب. وقال البخاري: منكر الحديث. وقال ابن حبان : شيخ يضع الحديث على الثقات لا يحل ذكره في الكتب إلا على سبيل القدح فيه. وقال الدارقطني: متروك، يضع». 8
وللحديث طرق أخرى لم يصح منها ولا تصلح في الشواهد.