احتج به البخاري«7416». [صحيح البخاري (9/ 123)]. ومسلم«1499». [صحيح مسلم (4/ 211)].
رواه أحمد«18168». [مسند أحمد (30/ 104 ط الرسالة)]. والبخاري«7416». [صحيح البخاري (9/ 123)]. ومسلم«1499». [صحيح مسلم (4/ 211)]. عن أبي عوانة، عن عبد الملك بن عمير، عن وراد – كاتب المغيرة -، عن المغيرة بن شعبة.. فذكره.
في الحديث إنكار على سعد، فالغيرة لا تبيح القتل، ويؤيد هذا رواية مسلم عن أبي هريرة :«أن سعد بن عبادة قال: يا رسول الله إن وجدت مع امرأتي رجلا أأمهله حتى آتي بأربعة شهداء؟. قال: نعم». [صحيح مسلم (4/ 210)]. قال ابن عبد البر:«يريد، والله أعلم، أن الغيرة لا تبيح للغيور ما حرم عليه، وأنه يلزمه مع غيرته الانقياد لحكم الله ورسوله، وألا يتعدى حدوده، فالله ورسوله أغير. ولا خلاف علمته بين العلماء فيمن قتل رجلا ثم ادعى أنه إنما قتله لأنه وجده مع امرأته بين فخذيها، أو نحو ذلك من وجوه زناه بها، ولم يعلم ما ذكر عنه إلا بدعواه، أنه لا يقبل منه ما ادعاه، وأنه يقتل به، إلا أن يأتي بأربعة شهداء يشهدون أنهم رأوا وطأه لها، وإيلاجه فيها، ويكون مع ذلك محصنا مسلما بالغا، أو من يحل دمه بذلك». [التمهيد – ابن عبد البر (13/ 483 ت بشار)]. ويفرق هنا بين مسألتين : بين أمره مع الله وبين أمره مع القاضي، وقد فصل في ذلك ابن القيم رحمه الله فراجعه.[زاد المعاد ط عطاءات العلم (5/ 555)].
جميع الحقوق محفوظة © 2024
Powered by Art Revo