احتج به مسلم «1569». [صحيح مسلم (5/ 35)]. وأصلحه أبو داود «3479». [سنن أبي داود (3/ 296 ط مع عون المعبود)]. وأورده ابن حبان في «1941». [صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع (3/ 50)]. وقال العقيلي :«وهذا إسناد صالح». [الضعفاء الكبير للعقيلي (2/ 220)]. وصححه الألباني «2971». [سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها (6/ 1155)]. ومحققو المسند «14652». [مسند أحمد (23/ 20 ط الرسالة)]. وضياء الرحمن [الجامع الكامل في الحديث الصحيح الشامل المرتب على أبواب الفقه (5/ 635)]. وقواه السعد [المدخل إلى جامع الترمذي (1/ 414)].
لكن ذكر الإمام أحمد أنه منكر [شرح علل الترمذي (2/ 794)]. وقال :«ما أعلم فيه شيئا يثبت أو يصح، وقال أيضا: الأحاديث فيه مضطربة». [جامع العلوم والحكم (2/ 453 ت الأرنؤوط)]. وذكر الترمذي أنه لا يصح في ثمن السنور حديث. [سنن الترمذي (2/ 556)]. وقال أبو عوانة :«في الأخبار التي فيها نهي عن ثمن السنور: فيها نظر في صحتها وتوهينها». [مستخرج أبي عوانة (3/ 355)]. وقال ابن عبد البر:«وليس في السنور شيء صحيح». [التمهيد – ابن عبد البر (6/ 82 ت بشار)].
رواه مسلم «1569». [صحيح مسلم (5/ 35)]. وابن حبان «1941». [صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع (3/ 50)]. والبيهقي «1987». [السنن الصغير للبيهقي (2/ 277)]. عن سلمة بن شبيب، حدثنا الحسن بن أعين، حدثنا معقل ، عن أبي الزبير.. فذكره.
رجاله ثقات، لكن أحمد كان يضعف حديث معقل عن أبي الزبير خاصة ويقول: يشبه حديثه حديث ابن لهيعة. [شرح علل الترمذي (2/ 793)]. قال ابن رجب :«وقد تُتبع ذلك، فوجد كما قاله أحمد رحمه الله». [جامع العلوم والحكم (ص877 ت الفحل)].
ويظهر صراحة ما قاله أحمد، فقد رواه في مسنده :«14652 – حدثنا إسحاق بن عيسى، حدثنا ابن لهيعة، عن أبي الزبير، عن جابر. وعن خير بن نعيم، عن عطاء، عن جابر: أن النبي ﷺ نهى عن ثمن الكلب، ونهى عن ثمن السنور». [مسند أحمد (23/ 20 ط الرسالة)]. ابن لهيعة ضعيف، والزبير مدلس.
ووراه الدارقطني :3063 – ثنا أبو محمد بن صاعد، نا سعد بن عبد الله بن عبد الحكم، نا وهب الله بن راشد أبو زرعة الحجري، نا حيوة بن شريح، نا خير بن نعيم الحضرمي، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله، أن النبي ﷺ :«نهى عن ثمن السنور وهي الهرة». [سنن الدارقطني (4/ 41)]. وهذا إسناد جيد على كلام في وهب.
ورواه الترمذي :1279 – حدثنا علي بن حجر وعلي بن خشرم، قالا: حدثنا عيسى بن يونس، عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر قال :«نهى رسول الله ﷺ عن ثمن الكلب والسنور». [سنن الترمذي (2/ 556)]. قال الترمذي :«هذا حديث في إسناده اضطراب، ولا يصح في ثمن السنور، وقد روي هذا الحديث عن الأعمش عن بعض أصحابه عن جابر، واضطربوا على الأعمش في رواية هذا الحديث». [سنن الترمذي (2/ 556)].
ورواه أحمد من طريق «14166 – عبد الرزاق، حدثنا عمر بن زيد الصنعاني، أنه سمع أبا الزبير المكي..». [مسند أحمد (22/ 74 ط الرسالة)]. عمر بن زيد الصنعاني ضعيف.
وفي الباب عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه: أن رسول الله ﷺ :«نهى عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وحلوان الكاهن». [صحيح البخاري (3/ 84)]. وعن عون بن أبي جحيفة قال :«رأيت أبي اشترى عبدا حجاما فسألته، فقال: نهى النبي ﷺ عن ثمن الكلب، وثمن الدم، ونهى عن الواشمة والموشومة، وآكل الربا وموكله، ولعن المصور». [صحيح البخاري (3/ 59)]. وعن رافع بن خديج، عن رسول الله ﷺ قال : «ثمن الكلب خبيث، ومهر البغي خبيث، وكسب الحجام خبيث». [صحيح مسلم (5/ 35)].
أما السنور فكل طرقه معلولة، لكنها إذا اجتمعت دلت على أن لهذا الحديث أصلا؛ لأنها طرق تعددت وتباينت مخارجها، مما يدل على قوتها. [المدخل إلى جامع الترمذي (1/ 414)].
جميع الحقوق محفوظة © 2024
Powered by Art Revo