عن أم كبشة امرأة من قضاعة :
عن أم كبشة امرأة من قضاعة :
صححه الهيثمي 1. وحسنه ابن حجر 2. وقال الشيخ الألباني :«وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم إلى أم كبشة». 3. وقال الحويني :«وإسناده صحيح». 4. وقالت الدكتورة نوال العيد :«إسناده صحيح رجاله رجال الشيخين غير حسن بن صالح ثقة من رجال مسلم». 5.
رواه ابن سعد : «أخبرنا عبد الله بن محمد بن أبي شيبة، حدثنا حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي، عن حسن بن صالح، عن الأسود بن قيس، عن سعيد بن عمرو، عن أم كبشة امرأة من قضاعة أنها استأذنت النبي، -ﷺ-، أن تغزو معه فقال: لا. فقالت: يا رسول الله إنى أداوي الجريح وأقوم على المريض. قالت: فقال رسول الله: اجلسى، لا يتحدث الناس أن محمدا يغزو بامرأة». 1. وهذا إسناد صحيح.
وهو عند ابن أبي شيبة «33653 بلفظ «قالت: يا رسول الله ، ائذن لي أن أخرج في جيش كذا وكذا ، قال: لا ، قلت: يا رسول الله ، إني لست أريد أن أقاتل ، إنما أريد أن أداوي الجريح والمريض أو أسقي المريض فقال: لولا أن تكون سنة ويقال: فلانة خرجت ، لأذنت لك ولكن اجلسي». 2.
ورواه الطبراني : «4443 – حدثنا عبد الله بن زيدان البجلي قال: نا محمد بن طريف البجلي قال: نا حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي به». 3. فقال بعده : «لا يروى هذا الحديث عن أم كبشة إلا بهذا الإسناد، تفرد به: الحسن بن صالح ». 4. وهذا مردود بمتابعة ابن أبي شيبة له.
لا يعارض هذا ما ورد من روايات في خروج بعض الصحابيات، وقد جمع العلماء بينه وبينه غيره من الأحاديث :
– أن حديث أم كبشة ناسخ للأحاديث التي فيها خروج النساء، قاله ابن حجر.1.
– أن ذلك الخروج إنما كان لضرورة، قاله الشيخ الألباني :«لا ضرورة – عندي – لادعاء نسخ هذه الأحاديث ونحوها، وإنما تحمل على الضرورة أو الحاجة لقلة الرجال، وانشغالهم بمباشرة القتال..». 2. وهذا القول المختار، فخروجهن إنما يكون بأمر الإمام في حال قلة الرجال أو مداهمة العدو. عن أنس رضي الله عنه قال: «لما كان يوم أحد انهزم الناس عن النبي ﷺ قال: ولقد رأيت عائشة بنت أبي بكر وأم سليم وإنهما لمشمرتان أرى خدم-أي موضع الخلخال- سوقهما تنقزان القرب». 3. فهل نقول بجواز كشف المرأة ساقها لأن عائشة وأم سليم كشفتا عنهما!. ولكن لما كانت ضرورة خرج النساء لذلك. فمن العجيب الاستدلال بحالات الخوف والذعر والضرورة على اختلاط المسلمة في المدرجات والمدارس والأندية..