656-عن أم كبشة امرأة من قضاعة :«أنها استأذنت النبي ﷺ أن تغزو معه فقال: لا. فقالت: يا رسول الله إنى أداوى الجريح وأقوم على المريض. قالت: فقال رسول الله: اجلسي، لا يتحدث الناس أن محمدا يغزو بامرأة».

صحيح.
الحكم على الحديث :

صححه الهيثمي [مجمع الزوائد ومنبع الفوائد (5/ 324)]. وحسنه ابن حجر [موافقة الخبر الخبر في تخريج أحاديث المختصر (2/ 31)]. وقال الشيخ الألباني :«وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم إلى أم كبشة». [سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها (6/ 903)]. وقال الحويني :«وإسناده صحيح». [المنيحة بسلسلة الأحاديث الصحيحة (1/ 224)]. وقالت الدكتورة نوال العيد :«إسناده صحيح رجاله رجال الشيخين غير حسن بن صالح ثقة من رجال مسلم». [حقوق المرأة في ضوء السنة النبوية (ص466)].

أحكام المحدثين :

رواه ابن سعد : «أخبرنا عبد الله بن محمد بن أبي شيبة، حدثنا حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي، عن حسن بن صالح، عن الأسود بن قيس، عن سعيد بن عمرو، عن أم كبشة امرأة من قضاعة أنها استأذنت النبي، -ﷺ-، أن تغزو معه فقال: لا. فقالت: يا رسول الله إنى أداوي الجريح وأقوم على المريض. قالت: فقال رسول الله: اجلسى، لا يتحدث الناس أن محمدا يغزو بامرأة». [الطبقات الكبير (10/ 291 ط الخانجي)]. وهذا إسناد صحيح، وكان المطلوب من كاتب هذا بيان علته لا الاكتفاء بعبارة فضفاضة، حتى نعلم وجه النكارة. ثم التفرد ليس علة كما فهم  إلا إن وجد تعارض كما ذكر الشافعي رحمه الله، ولا يوجد ذلك.

وهو عند ابن أبي شيبة «33653 بلفظ «قالت: يا رسول الله ، ائذن لي أن أخرج في جيش كذا وكذا ، قال: لا ، قلت: يا رسول الله ، إني لست أريد أن أقاتل ، إنما أريد أن أداوي الجريح والمريض أو أسقي المريض فقال: لولا أن تكون ‌سنة ‌ويقال: ‌فلانة ‌خرجت ، لأذنت لك ولكن اجلسي». [مصنف ابن أبي شيبة (6/ 538 ت الحوت)].

ورواه الطبراني : «4443 – حدثنا عبد الله بن زيدان البجلي قال: نا محمد بن طريف البجلي قال: نا حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي به». [المعجم الأوسط للطبراني (4/ 363)]. فقال بعده : «لا يروى هذا الحديث عن أم كبشة إلا بهذا الإسناد، تفرد به: الحسن بن صالح ». [المعجم الأوسط للطبراني (4/ 363)]. وهذا مردود بمتابعة ابن أبي شيبة له.

تخريج الحديث :

لا يعارض هذا ما ورد من روايات في خروج بعض الصحابيات، وقد جمع العلماء بينه وبينه غيره من الأحاديث  : 

– أن حديث أم كبشة ناسخ للأحاديث التي فيها خروج النساء، قاله ابن حجر.[الإصابة في تمييز الصحابة (8/ 455)].

– أن ذلك الخروج إنما كان لضرورة، قاله الشيخ الألباني :«لا ضرورة – عندي – لادعاء نسخ هذه الأحاديث ونحوها، وإنما تحمل على الضرورة أو الحاجة لقلة الرجال، وانشغالهم بمباشرة القتال..». [سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها (6/ 549)]. وهذا القول المختار، فخروجهن إنما يكون بأمر الإمام في حال قلة الرجال أو مداهمة العدو. عن ‌أنس رضي الله عنه قال: «لما كان يوم أحد انهزم الناس عن النبي ﷺ قال: ولقد رأيت عائشة بنت أبي بكر وأم سليم وإنهما لمشمرتان أرى خدم-أي موضع الخلخال- سوقهما ‌تنقزان ‌القرب». [صحيح البخاري (4/ 33 ط السلطانية)]. فهل نقول بجواز كشف المرأة ساقها لأن عائشة وأم سليم كشفتا عنهما!. ولكن لما كانت ضرورة خرج النساء لذلك. فمن العجيب الاستدلال بحالات الخوف والذعر والضرورة على اختلاط المسلمة في المدرجات والمدارس والأندية..

شرح مشكل الحديث:
Facebook
X
Telegram
WhatsApp
Threads