لم نجد من حكم على هذا اللفظ، وورد بنحوه عن أم سلمة، قال المناوي:«فيه من لا يعرف لكن له شواهد تجبره». [فيض القدير (1/ 549)].
لكن ضعفه الألباني «2494». [سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة (5/ 515)].
لا أصل له بهذا اللفظ، وإنما ورد بلفظ :«أظهروا النكاح، وأخفوا الخطبة». رواه الديلمي :«81 – قال: أخبرنا والدي، أخبرنا أبو النصر محمد بن عثمان، وأحمد بن طاهر القومسيان، قال أخبرنا أبو منصور محمد بن أحمد القومساني، حدثنا عبد الرحمن بن حمدان الجلاب، حدثنا عثمان بن خرزاذ، حدثنا هارون بن عمر بن زياد الدمشقي -سنة عشرين ومائة – حدثنا محمد بن خالد عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي، عن علقمة بن أبي علقمة عن أمه، عن أم سلمة..». [زهر الفردوس (1/ 305)]. هارون بن عمر، وأم علقمة مجهولان.
وفي الباب ما رواه أحمد : «23596 – حدثنا حسن، حدثنا ابن لهيعة، حدثنا الوليد بن أبي الوليد، عن أيوب بن خالد بن أبي أيوب الأنصاري، حدثه عن أبيه، عن جده أبي أيوب الأنصاري، صاحب رسول الله ﷺ، أن رسول الله ﷺ قال له: اكتم الخطبة». [مسند أحمد (38/ 566 ط الرسالة)]. وهدا حديث ضعيف، فابن لهيعة مشهور بالضعف، أيوب بن خالد ضعيف الحديث، ووالده خالد مجهول.
والثابت قوله ﷺ :«فصل بين الحلال والحرام الدف والصوت في النكاح». [مسند أحمد (24/ 189 ط الرسالة)]. راجع الحديث رقم: (577).
جميع الحقوق محفوظة © 2024
Powered by Art Revo