عن جابر قال: قال رسول الله ﷺ :
عن جابر قال: قال رسول الله ﷺ :
رواه الديلمي «137». 1. وابن عدي. 2. عن ابن أبي فديك، عن علي بن أبي علي، عن محمد بن المنكدر عن جابر.. فذكره.
علي بن أبي علي اللهبي المدني له مناكير ، قاله أحمد. وقال أبو حاتم والنسائي: متروك. وقال ابن معين: ليس بشيء. 3.
ورواه الطبراني :7722 – حدثنا محمد بن عيسى بن السكن، ثنا علي بن بحر، عن ابن أبي فديك، عن الضحاك بن عثمان، عن محمد بن المنكدر، عن جابر بن عبد الله :«أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن محاش النساء». 4. تفرد به محمد بن أبي فديك الديلي عن الضحاك.
وورد موقوفا على ابن مسعود، عن أبي القعقاع الجرمي، قال :«جاء رجل إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فقال: يا أبا عبد الرحمن آتي امرأتي حيث شئت؟. قال: نعم. قال: ومن أين شئت؟. قال: نعم. قال: وكيف شئت؟. قال: نعم. فقال له رجل: يا أبا عبد الرحمن، إن هذا يريد السوء. قال: لا، محاش النساء عليكم حرام. سئل عبد الله: تقول به؟. قال: نعم». .
محاش جمع محشة أو محشاة، اسم لأسفل مواضع الطعام من الأمعاء، كنى به عن الدبر كما كنى بالحشوش عن الغائط. 6.