755-عن أبي أمامة قال: قال رسول الله ﷺ :«من شفع لأحد شفاعة، فأهدى له هدية فقبلها، فقد أتى بابا ‌عظيما ‌من ‌الربا».

منكر.
الحكم على الحديث :

أصلحه أبو داود «3541». [سنن أبي داود (3/ 316 ط مع عون المعبود)]. وذكره عبد الحق الإشبيلي في[الأحكام الوسطى (3/ 340)]. وحسنه الألباني «‌‌3465». [سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها (7/ 1371)]. وضياء الرحمن [الجامع الكامل في الحديث الصحيح الشامل المرتب على أبواب الفقه (5/ 726)].

لكن قال ابن الجوزي :«‌عبيد ‌الله ‌ضعيف ‌عظيم ‌والقاسم ‌أشد ‌ضعفا ‌منه». [العلل المتناهية في الأحاديث الواهية (2/ 268)]. وذكر الماوردي أنه مرسل. [الحاوي الكبير (16/ 287)]. وقال ابن مفلح :«في صحته نظر». [الآداب الشرعية والمنح المرعية (1/ 300)]. وقال ابن حجر :«في إسناده مقال». [بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت الزهيري (ص248)]. وقال محققو السنن : منكر. «3541». [سنن أبي داود (5/ 399 ت الأرنؤوط)]. وقال الشلاحي :«إسناده ضعيف». [التبيان في تخريج وتبويب أحاديث بلوغ المرام (9/ 128)].

أحكام المحدثين :

رواه أحمد «22251». [مسند أحمد (36/ 588 ط الرسالة)]. وأبو داود «3541». [سنن أبي داود (3/ 316 ط مع عون المعبود)]. والروياني «1227». [مسند الروياني (2/ 289)].  والطبراني«2107». [الدعاء – الطبراني (ص581)]. عن عبيد الله بن أبي جعفر، عن خالد بن أبي عمران، عن القاسم، عن أبي أمامة.. فذكره. تفرد به القاسم بن عبد الرحمن، ومثله لا يحتمل التفرد، قال الإمام أحمد :«‌حديث ‌القاسم ‌مناكير ‌مما ‌يرويها ‌الثقات يقولون من قبل القاسم». [العلل ومعرفة الرجال لأحمد رواية ابنه عبد الله (1/ 565)].

تخريج الحديث :

الشفاعة هي الوساطة، وهي على ثلاثة أقسام: 

  1. أن يشفع في محظور، من إسقاط حق، أو معونة على ظلم، فهو في الشفاعة ظالم وبقبول الهدية عليها آثم، لا تحل له الهدية.
  2. أن يشفع في حق يجب عليه القيام به، فالشفاعة مستحقة عليه والهدية عليه محظورة.
  3. أن يشفع في مباح لا يلزمه، فهو بالشفاعة محسن لما فيها من التعاون، فهذا يجوز. [الحاوي الكبير (16/ 288)]. وهذا لقوله ﷺ :«ومن ‌صنع ‌إليكم ‌معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوا به فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه». [سنن أبي داود (2/ 53 ط مع عون المعبود)]
    ولا يحل للموظف الذي له راتب أن يأخذ مالا على عمله، عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه، عن النبي ﷺ قال :«من ‌استعملناه على عمل فرزقناه رزقا فما أخذ بعد ذلك فهو غلول». [صحيح ابن خزيمة ط ٣ (2/ 1140)]. كما لا يحل أخذ الهدية على القرض لمن لم يجر ذلك بينهما ذلك قبلا. عن ‌سعيد بن أبي بردة، عن ‌أبيه : «أتيت المدينة، فلقيت عبد الله بن سلام رضي الله عنه، فقال: ألا تجيء فأطعمك سويقا وتمرا وتدخل في بيت، ثم قال: إنك بأرض الربا بها فاش، إذا كان لك على رجل حق، فأهدى إليك ‌حمل ‌تبن، أو حمل شعير، أو حمل قت، فلا تأخذه فإنه ربا». [صحيح البخاري (5/ 38 ط السلطانية)].

وهذا الحكم يغيب على كثير من الناس، وهو أنه إذا أقرضت شخصا وصار يهديك فلا تقبل منه الهدية بما أنه لم يكن يفعل ذلك قبل القرض، فكأنك انتفعت منه، «عن يحيى بن يزيد الهنائي قال: سألت أنس بن مالك عن الرجل يهدي له غريمه فقال: ‌إن ‌كان ‌يهدي ‌له ‌قبل ‌ذلك فلا بأس، وإن لم يكن يهدي له قبل ذلك فلا يصلح». [مصنف ابن أبي شيبة (11/ 420 ت الشثري)]. و«عن ابن عباس قال: إذا أسلفت رجلا سلفا، فلا تقبل منه هدية كراع، ولا عارية ركوب دابة». [مصنف عبد الرزاق (7/ 544 ط التأصيل الثانية)].

شرح مشكل الحديث:
Facebook
X
Telegram
WhatsApp
Threads