أصلحه أبو داود «3541». [سنن أبي داود (3/ 316 ط مع عون المعبود)]. وذكره عبد الحق الإشبيلي في[الأحكام الوسطى (3/ 340)]. وحسنه الألباني «3465». [سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها (7/ 1371)]. وضياء الرحمن [الجامع الكامل في الحديث الصحيح الشامل المرتب على أبواب الفقه (5/ 726)].
لكن قال ابن الجوزي :«عبيد الله ضعيف عظيم والقاسم أشد ضعفا منه». [العلل المتناهية في الأحاديث الواهية (2/ 268)]. وذكر الماوردي أنه مرسل. [الحاوي الكبير (16/ 287)]. وقال ابن مفلح :«في صحته نظر». [الآداب الشرعية والمنح المرعية (1/ 300)]. وقال ابن حجر :«في إسناده مقال». [بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت الزهيري (ص248)]. وقال محققو السنن : منكر. «3541». [سنن أبي داود (5/ 399 ت الأرنؤوط)]. وقال الشلاحي :«إسناده ضعيف». [التبيان في تخريج وتبويب أحاديث بلوغ المرام (9/ 128)].
رواه أحمد «22251». [مسند أحمد (36/ 588 ط الرسالة)]. وأبو داود «3541». [سنن أبي داود (3/ 316 ط مع عون المعبود)]. والروياني «1227». [مسند الروياني (2/ 289)]. والطبراني«2107». [الدعاء – الطبراني (ص581)]. عن عبيد الله بن أبي جعفر، عن خالد بن أبي عمران، عن القاسم، عن أبي أمامة.. فذكره. تفرد به القاسم بن عبد الرحمن، ومثله لا يحتمل التفرد، قال الإمام أحمد :«حديث القاسم مناكير مما يرويها الثقات يقولون من قبل القاسم». [العلل ومعرفة الرجال لأحمد رواية ابنه عبد الله (1/ 565)].
الشفاعة هي الوساطة، وهي على ثلاثة أقسام:
وهذا الحكم يغيب على كثير من الناس، وهو أنه إذا أقرضت شخصا وصار يهديك فلا تقبل منه الهدية بما أنه لم يكن يفعل ذلك قبل القرض، فكأنك انتفعت منه، «عن يحيى بن يزيد الهنائي قال: سألت أنس بن مالك عن الرجل يهدي له غريمه فقال: إن كان يهدي له قبل ذلك فلا بأس، وإن لم يكن يهدي له قبل ذلك فلا يصلح». [مصنف ابن أبي شيبة (11/ 420 ت الشثري)]. و«عن ابن عباس قال: إذا أسلفت رجلا سلفا، فلا تقبل منه هدية كراع، ولا عارية ركوب دابة». [مصنف عبد الرزاق (7/ 544 ط التأصيل الثانية)].
جميع الحقوق محفوظة © 2024
Powered by Art Revo