776-عن ابن عباس، عن النبي ﷺ :«اجتنبوا أن تشربوا في الدباء، والحنتم، والمزفت، واشربوا في السقاء، فإن رهبتم ‌غليته ‌فأمدوه ‌بالماء».

صحيح لغيره.
الحكم على الحديث :

صححه السناري «2569». [مسند أبي يعلى – ت السناري (4/ 281)].

لكن قال حسين أسد :«إسناده ليس بذاك». [مسند أبي يعلى (4/ 443 ت حسين أسد)].

أحكام المحدثين :

رواه أبو يعلى «2569». [مسند أبي يعلى (4/ 443 ت حسين أسد)]. والطبراني «11769». [المعجم الكبير للطبراني (11/ 290)]. عن معاوية بن عمرو، ثنا زائدة، عن سماك بن حرب، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النبي ﷺ.. فذكره. وإسناده ضعيف من أجل سماك وروايته عن عكرمة. وسماك متابع بما رواه أحمد «2607 – حدثنا علي بن إسحاق، قال: أخبرنا عبد الله، قال: أخبرنا حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس، عن عكرمة عن ابن عباس، قال: نهى رسول الله ﷺ عن النقير، والدباء، والمزفت، وقال:  لا تشربوا إلا في ذي إكاء فصنعوا جلود الإبل، ثم جعلوا لها أعناقا من جلود الغنم، فبلغه ذلك، فقال: لا تشربوا إلا فيما أعلاه منه». [مسند أحمد (4/ 367 ط الرسالة)].  لكن حسين بن عبد الله ضعيف.

وأصل الحديث عن ابن عباس قال: «قدم وفد عبد القيس على رسول الله ﷺ فقالوا: إنا من هذا الحي من ربيعة، ولسنا نصل إليك إلا في الشهر الحرام، فمرنا بشيء نأخذه عنك وندعو إليه من وراءنا، فقال: آمركم بأربع، وأنهاكم عن أربع: الإيمان بالله. ثم فسرها لهم: شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وأن تؤدوا إلي خمس ما غنمتم، وأنهى عن الدباء، ‌والحنتم، والمقير، والنقير».. [صحيح البخاري (1/ 111)].

وعند أبي يعلى 2729 – «حدثنا زهير، حدثنا محمد بن عبد الله الأسدي، حدثنا سفيان، عن علي بن بذيمة، عن قيس بن حبتر، قال: سألت ابن عباس عن الجر الأبيض والأخضر والأحمر، فقال: إن أول من سأل النبي ﷺ وفد عبد القيس فقال: «لا تشربوا في الدباء والمزفت والنقير والحنتم، ولا تشربوا في الجر، واشربوا في الأسقية»، قال: فصبوا ‌عليها ‌الماء، فقال له في الثالثة أو في الرابعة: أهريقوه، ثم قال: إن الله حرم علي – أو حرم – الخمر والميسر والكوبة، وكل مسكر حرام. حدثنا سفيان، قال: قلت لعلي بن بذيمة: ما الكوبة؟ قال: الطبل».. [مسند أبي يعلى (5/ 114 ت حسين أسد)].

تخريج الحديث :
Facebook
X
Telegram
WhatsApp
Threads