شعار ديوان الحديث
ديوان الحديثDiwan Ahadiths
المنهجيةتصفح الأحاديثعن الديوانالمشرف
المنهجيةتصفح الأحاديثعن الديوانالمشرف
شعار ديوان الحديثديوان الحديث

منصة علمية لخدمة السنة النبوية الشريفة، تعنى بجمع وتخريج الأحاديث وفق منهجية المحدثين.

روابط سريعة

  • الرئيسية
  • تصفح الأحاديث
  • المنهجية
  • عن المنصة
  • تحميل التطبيق

تواصل معنا

  • عن المشرف
  • اتصل بنا
  • سياسة الخصوصية
  • شروط الخدمة

تابعنا

© 2026 ديوان الحديث. جميع الحقوق محفوظة.

بإشراف أ.د. قاسم اكحيلات
الرئيسية
تصفح الأحاديث
حديث 776

عن ابن عباس، عن النبي ﷺ :

“

«اجتنبوا أن تشربوا في الدباء، والحنتم، والمزفت، واشربوا في السقاء، فإن رهبتم ‌غليته ‌فأمدوه ‌بالماء».

”
التصنيفات:

الحكم على الحديث

صحيح لغيره

أحكام المحدثين

تخريج الحديث

رواه أبو يعلى «2569». 1. والطبراني «11769». 2. عن معاوية بن عمرو، ثنا زائدة، عن سماك بن حرب، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النبي ﷺ.. فذكره. وإسناده ضعيف من أجل سماك وروايته عن عكرمة. وسماك متابع بما رواه أحمد «2607 – حدثنا علي بن إسحاق، قال: أخبرنا عبد الله، قال: أخبرنا حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس، عن عكرمة عن ابن عباس، قال: نهى رسول الله ﷺ عن النقير، والدباء، والمزفت، وقال:  لا تشربوا إلا في ذي إكاء فصنعوا جلود الإبل، ثم جعلوا لها أعناقا من جلود الغنم، فبلغه ذلك، فقال: لا تشربوا إلا فيما أعلاه منه». 3.  لكن حسين بن عبد الله ضعيف.

وأصل الحديث عن ابن عباس قال: «قدم وفد عبد القيس على رسول الله ﷺ فقالوا: إنا من هذا الحي من ربيعة، ولسنا نصل إليك إلا في الشهر الحرام، فمرنا بشيء نأخذه عنك وندعو إليه من وراءنا، فقال: آمركم بأربع، وأنهاكم عن أربع: الإيمان بالله. ثم فسرها لهم: شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وأن تؤدوا إلي خمس ما غنمتم، وأنهى عن الدباء، ‌والحنتم، والمقير، والنقير».. 4.

وعند أبي يعلى 2729 – **«**حدثنا زهير، حدثنا محمد بن عبد الله الأسدي، حدثنا سفيان، عن علي بن بذيمة، عن قيس بن حبتر، قال: سألت ابن عباس عن الجر الأبيض والأخضر والأحمر، فقال: إن أول من سأل النبي ﷺ وفد عبد القيس فقال: «لا تشربوا في الدباء والمزفت والنقير والحنتم، ولا تشربوا في الجر، واشربوا في الأسقية»، قال: فصبوا ‌عليها ‌الماء، فقال له في الثالثة أو في الرابعة: أهريقوه، ثم قال: إن الله حرم علي – أو حرم – الخمر والميسر والكوبة، وكل مسكر حرام. حدثنا سفيان، قال: قلت لعلي بن بذيمة: ما الكوبة؟ قال: الطبل».. .

الأطعمة والأشربة

صححه السناري «2569». 1.

لكن قال حسين أسد :«إسناده ليس بذاك». 2.

المصادر والمراجع

1مسند أبي يعلى – ت السناري (4/ 281)
2مسند أبي يعلى (4/ 443 ت حسين أسد)
5

المصادر والمراجع

1مسند أبي يعلى (4/ 443 ت حسين أسد)
2المعجم الكبير للطبراني (11/ 290)
3مسند أحمد (4/ 367 ط الرسالة)
4صحيح البخاري (1/ 111)
5مسند أبي يعلى (5/ 114 ت حسين أسد)