أورده ابن حبان في «1162». [صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع (2/ 206)]. وقال الهيثمي :«رجاله رجال الصحيح غير شيخ الطبراني: المقدام بن داود، وقد وثق على ضعف فيه». [مجمع الزوائد ومنبع الفوائد (10/ 293)]. وذكر الألباني أن إسناده جيد «896». [سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها (2/ 562)]. وحسنه محققو «5569». [الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان (12/ 380)].
رواه أبو عوانة «5468». [مستخرج أبي عوانة (3/ 399)]. وابن حبان «1162». [صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع (2/ 206)]. والطبراني «20». [المعجم الكبير للطبراني من جـ ٢١ (21/ 40)]. عن المفضل، قال: حدثني ابن عجلان، عن الحارث بن يزيد العكلي، وسعيد بن عبد الرحمن، عن عامر الشعبي، سمع النعمان بن بشير.. فذكره. وعند ابن حبان : عن المفضل بن فضالة، عن عبد الله بن عياش القتباني، عن ابن عجلان.. والحديث حسن.
ورواه أحمد بسياق آخر :«18347 – حدثنا هاشم بن القاسم، حدثنا شيبان، عن عاصم، عن خيثمة والشعبي، عن النعمان بن بشير، قال: قال رسول الله ﷺ: حلال بين، وحرام بين، وشبهات بين ذلك، من ترك الشبهات فهو للحرام أترك، ومحارم الله حمى، فمن أرتع حول الحمى، كان قمنا أن يرتع فيه». [مسند أحمد (30/ 289 ط الرسالة)].
ورواه البخاري عن عامر قال: سمعت النعمان بن بشير يقول: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «الحلال بين والحرام بين، وبينهما مشبهات، لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى المشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات كراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا إن حمى الله في أرضه محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب». [صحيح البخاري (1/ 20)].
جميع الحقوق محفوظة © 2024
Powered by Art Revo