أورده ابن حبان في «1162». 1. وقال الهيثمي :«رجاله رجال الصحيح غير شيخ الطبراني: المقدام بن داود، وقد وثق على ضعف فيه». 2. وذكر الألباني أن إسناده جيد «896». 3. وحسنه محققو «5569». 4.
المصادر والمراجع
1صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع (2/ 206)
2مجمع الزوائد ومنبع الفوائد (10/ 293)
3سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها (2/ 562)
4الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان (12/ 380)
تخريج الحديث
رواه أبو عوانة «5468». 1. وابن حبان «1162». 2. والطبراني «20». 3. عن المفضل، قال: حدثني ابن عجلان، عن الحارث بن يزيد العكلي، وسعيد بن عبد الرحمن، عن عامر الشعبي، سمع النعمان بن بشير.. فذكره. وعند ابن حبان : عن المفضل بن فضالة، عن عبد الله بن عياش القتباني، عن ابن عجلان.. والحديث حسن.
ورواه أحمد بسياق آخر :«18347 – حدثنا هاشم بن القاسم، حدثنا شيبان، عن عاصم، عن خيثمة والشعبي، عن النعمان بن بشير، قال: قال رسول الله ﷺ: حلال بين، وحرام بين، وشبهات بين ذلك، من ترك الشبهات فهو للحرام أترك، ومحارم الله حمى، فمن أرتع حول الحمى، كان قمنا أن يرتع فيه». 4.
ورواه البخاري عن عامر قال: سمعت النعمان بن بشير يقول: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «الحلال بين والحرام بين، وبينهما مشبهات، لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى المشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات كراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا إن حمى الله في أرضه محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب». 5.