801-عن علباء بن أحمر اليشكري أن أبا بكر خطب فاطمة إلى النبي ﷺ، فقال :«يا أبا بكر انتظر بها القضاء. فذكر ذلك أبو بكر لعمر، فقال له عمر: ردك يا أبا بكر. ثم إن أبا بكر قال لعمر: اخطب فاطمة إلى النبي ﷺ، فخطبها فقال له مثل ما قال لأبى بكر: انتظر بها القضاء. فجاء عمر إلى أبي بكر فأخبره، فقال له: ردك يا عمر. ثم إن أهل علي قالوا لعلي: اخطب فاطمة إلى رسول الله ﷺ. فقال: بعد أبي بكر وعمر؟ فذكروا له قرابته من النبي ﷺ، فخطبها فزوجه النبي ﷺ، فباع علي بعيرا له وبعض متاعه فبلغ أربعمائة وثمانين. فقال له النبي ﷺ: اجعل ‌ثلثين ‌في ‌الطيب وثلثا في المتاع».

ضعيف.
الحكم على الحديث :

أورده الضياء في «684». [الأحاديث المختارة (2/ 307)]. وقال الهيثمي :«رواه أبو يعلى، ورجاله ثقات». [مجمع الزوائد ومنبع الفوائد (9/ 175)]. وصححه حسين أسد «353». [مسند أبي يعلى (1/ 290 ت حسين أسد)]. وضياء الرحمن [الجامع الكامل في الحديث الصحيح الشامل المرتب على أبواب الفقه (9/ 193)].

لكن ضعفه السناري «353». [مسند أبي يعلى – ت السناري (1/ 361)]. 

أحكام المحدثين :

رواه ابن سعد [الطبقات الكبير (10/ 20 ط الخانجي)]. وأبو يعلى «353». [مسند أبي يعلى (1/ 290 ت حسين أسد)]. وابن عساكر [تاريخ دمشق لابن عساكر (13/ 226)]. والضياء «684». [الأحاديث المختارة (2/ 307)].عن المنذر بن ثعلب، عن علباء بن أحمر.. فذكره.  لم يثبت سماع علماء من علي.

لفظ أبي يعلى عن علباء بن أحمر، قال: قال علي بن أبي طالب: خطبت إلى النبي ﷺ ابنته فاطمة، قال: فباع علي درعا له وبعض ما باع من متاعه، فبلغ أربع مائة وثمانين درهما. قال: «وأمر النبي ﷺ أن ‌يجعل ‌ثلثيه ‌في ‌الطيب، وثلثا في الثياب، ومج في جرة من ماء فأمرهم أن يغتسلوا به. قال: وأمرها أن لا تسبقه برضاع ولدها. قال: فسبقته برضاع الحسين وأما الحسن فإن النبي ﷺ صنع في فيه شيئا لا ندري ما هو، فكان أعلم الرجلين». [مسند أبي يعلى (1/ 290 ت حسين أسد)].

تخريج الحديث :
Facebook
X
Telegram
WhatsApp
Threads