عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ :
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ :
صحيح الإسناد.
أصلحه أبو داود «3963». 1 وقال الحاكم :«حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه». 2 وحسنه ابن القيم 3 وصححه أحمد شاكر «8084». 4 ومحققو المسند «8098». 5 وقال الوادعي :«حديث حسن على شرط مسلم». 6 وصححه ضياء الرحمن. 7 والألباني «672». 8
لكن فهم ابن عبد البر عن مالك رده الحديث 9. وقال الماوردي :«هو من مناكير الأخبار وما رواه إلا مضعوف غير مقبول الحديث». 10
رواه أحمد «8098». 1 وأبو داود «3963». 2 والحاكم «2853». 3 عن سهيل بن أبي صالح ، عن أبيه، عن أبي هريرة.. فذكره. والحديث صحيح لا مطعن في إسناده.
أما ما فهمه ابن عبد البر من إنكار مالك للحديث فإنما لأن مالكا روى «أنه بلغه عن المقبري، أنه قال: سئل أبو هريرة، عن الرجل تكون عليه رقبة. هل يعتق فيها ابن زنا؟ فقال أبو هريرة: نعم. ذلك يجزئ عنه». 4 وليس فيه ما يفيد أن مالكا ينكر الحديث، وإنما هذا في رد على من قال بمنع عتق ولد الزنا.
من المقطوع به أن ابن الزنا لا ذنب له، ولا يتحمل وزر غيره كما قال ربنا:﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾ 1. وقول ربنا :﴿وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى﴾ 2. فيبقى النظر إلى المراد من الحديث :
أن ذلك كما رُوي عن عائشة «إنما كان رجل يؤذي رسول الله ﷺ، فقال رسول الله ﷺ: أما إنه مع ما به ولد زنى، وقال رسول الله ﷺ: هو شر الثلاثة». 3 فيكون الحديث موجها لشخص بعينه.
أنه شر الثلاثة نسبا لأنه لا ينسب إلى أب. 4
شر الثلاثة إن كان زانيا لأنه قد يجمع بين الزنا وفساد النسب. 5