84-عن أبي هريرة قال :«مر رسول الله ﷺ على قبر فقال: ‌ائتوني ‌بجريدتين فجعل إحداهما عند رأسه، والأخرى عند رجليه، فقيل: يا نبي الله، أينفعه ذلك؟. قال: لن يزال يخفف عنه بعض عذاب القبر ما كان فيهما ندو».

صحيح.
الحكم على الحديث :

قال الهيثمي :«رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح». [مجمع الزوائد ومنبع الفوائد (3/ 57)]. وقال محققو المسند«إسناده صحيح على شرط مسلم». [مسند أحمد (15/ 429 ط الرسالة)]. وقال الوادعي:«هذا حديث صحيح، رجاله رجال الصحيح». [الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين (2/ 375)]. وصححه ضياء الرحمن[الجامع الكامل في الحديث الصحيح الشامل المرتب على أبواب الفقه (4/ 311)].

أحكام المحدثين :

رواه ابن أبي شيبة «12042». [مصنف ابن أبي شيبة (3/ 52 ت الحوت)]. وأحمد «9686». [مسند أحمد (15/ 429 ط الرسالة)]. والبيهقي «123». [إثبات عذاب القبر للبيهقي (ص88)]. عن محمد بن عبيد، عن يزيد، عن أبي حازم، عن أبي هريرة..

وعند البخاري عن ابن عباس قال :«مر النبي ﷺ بقبرين فقال: إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. ثم أخذ جريدة رطبة، فشقها نصفين، فغرز في كل قبر واحدة. قالوا: يا رسول الله، لم فعلت هذا؟ قال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا.». [صحيح البخاري (1/ 54 ط السلطانية)]. ومسلم «292». [صحيح مسلم (1/ 166 ط التركية)].

 

تخريج الحديث :

قوله (نُدو) أى نداوة، والمراد ما دام فى الجريدتين بلل. والمعنى أن الله عز وجل يخفف عن الميت بعض عذاب القبر مدة بقاء الرطوبة في الجريدتين.

وليس في الحديث جواز وضع الجريد على القبر، وذلك لأن الله أطلع النبي ﷺ على حال من في القبر، وقد استنكر الخطابي ومن تبعه وضع الناس الجريد ونحوه في القبر عملا بهذا الحديث. قال الطرطوشي: لأن ذلك خاص ببركة يده. وقال القاضي عياض: لأنه علل ‌غرزهما ‌على ‌القبر ‌بأمر ‌مغيب. [فتح الباري لابن حجر (1/ 320 ط السلفية)]. وتعقبهما الخطابي بأنه لا يلزم من كوننا لا نعلم أيعذب أم لا أن لا نتسبب له في أمر يخفف عنه العذاب أن لو عذب، كما لا يمنع كوننا لا ندري أرحم أم لا أن لا ندعو له بالرحمة. وليس في السياق ما يقطع على أنه باشر الوضع بيده الكريمة، بل يحتمل أن يكون أمر به. [فتح الباري لابن حجر (1/ 320 ط السلفية)].

 ويجاب عنه أنه ليس معللا بالتعذيب بخلاف وضع الجريدة، ولأنه ﷺ دعا لكل ميت وأمر به، بخلاف غرزها، فإنه ما فعله إلا لأشخاص معينين معللا ذلك بما ذكر، ولأنه اقتدى به الصحابة ومن بعدهم على الدعاء بخلاف غرزها فما نقل إلا عن بريدة رضي الله عنهم أجمعين فهو قياس مع الفارق.

وأما قوله: وليس في السياق ما يقطع على أنه باشر الوضع بيده، فقد علمت جوابه في كلام العلامة بدر الدين العيني من أن السياق صريح في ذلك. [ذخيرة العقبى في شرح المجتبى (1/ 515)]. فيكون ذلك خاصا بالنبي ﷺ.

شرح مشكل الحديث:
Facebook
X
Telegram
WhatsApp
Threads