عن عبد الله بن مسعود قال :
عن عبد الله بن مسعود قال :
رواه الطيالسي «370». 1. والبخاري «527». 2. ومسلم «85». 3. والترمذي «173». 4. والنسائي «610». 5. وابن حبان «50». 6. والحاكم وعنده :**«**الصلاة في أول وقتها». 7. عن شعبة قال الوليد بن العيزار : أخبرني قال: سمعت أبا عمرو الشيباني يقول: حدثنا صاحب هذه الدار، وأشار إلى دار عبد الله، قال: سألت النبي ﷺ..
قوله «الصلاة في أول وقتها». 8. هو الصواب، قال الحاكم :«قد روى هذا الحديث جماعة عن شعبة ولم يذكر هذه اللفظة غير حجاج بن الشاعر، عن علي بن حفص، وحجاج حافظ ثقة وقد احتج مسلم بعلي بن حفص المدائني، ومنها». 9. وقال ابن حبان «”الصلاة في أول وقتها” تفرد به عثمان بن عمر». 10.
قال ابن حجر:«وتفرد عثمان بذلك، والمعروف عن مالك بن مغول كرواية الجماعة، كذا أخرجه المصنف وغيره، وكأن من رواها كذلك ظن أن المعنى واحد، ويمكن أن يكون أخذه من لفظة على؛ لأنها تقتضي الاستعلاء على جميع الوقت فيتعين أوله، قال القرطبي وغيره: قوله لوقتها اللام للاستقبال مثل قوله تعالى: {فطلقوهن لعدتهن} أي مستقبلات عدتهن، وقيل للابتداء؛ كقوله تعالى: {أقم الصلاة لدلوك الشمس} وقيل بمعنى في، أي في وقتها. وقوله: على وقتها قيل على بمعنى اللام ففيه ما تقدم، وقيل لإرادة الاستعلاء على الوقت، وفائدته تحقق دخول الوقت ليقع الأداء فيه». 11.